اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 365
على النائم.
وأما المغمى
عليه فاختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فعن الشيخ في النهاية
والمبسوط [١] وعامة المتأخّرين [٢] عدم الوجوب.
وعن فقه القرآن
للراوندي : أنّه لا قضاء عليه عندنا ، مُشعراً بدعوى الإجماع ، وحمل كلام من خالف
من الأصحاب على الاستحباب [٣].
وعن الشيخ في
الخلاف [٤] والمفيد [٥] والسيّد [٦] وسلار [٧] وابن البرّاج [٨] : أنّه لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينوِ.
واختار في
المبسوط أيضاً عدم وجوب القضاء مع سبق النية ، ولم يفرّق بين من أُغمي عليه قبل
الشهر أو بعده ، فيكتفي بالنية المتقدّمة على الشهر وإن كان بأيام كما نقلنا مذهبه
في مباحث النيّة [٩].
ولكن المفيد لم
يعتبر النية المتقدّمة ، وكذلك هو الظاهر من الخلاف.
وعن ابن الجنيد
: أنّ المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا
لم يفق في اليوم كلّه ، وإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم ،
صام ذلك اليوم وأجزأه ، وإن كان من محرّم ، قضى كلّ ما غمّ عليه فيه.
ويظهر منه أنّه
إذا كان الجنون بفعل محرّم يجب عليه القضاء.