responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 365

على النائم.

وأما المغمى عليه فاختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط [١] وعامة المتأخّرين [٢] عدم الوجوب.

وعن فقه القرآن للراوندي : أنّه لا قضاء عليه عندنا ، مُشعراً بدعوى الإجماع ، وحمل كلام من خالف من الأصحاب على الاستحباب [٣].

وعن الشيخ في الخلاف [٤] والمفيد [٥] والسيّد [٦] وسلار [٧] وابن البرّاج [٨] : أنّه لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينوِ.

واختار في المبسوط أيضاً عدم وجوب القضاء مع سبق النية ، ولم يفرّق بين من أُغمي عليه قبل الشهر أو بعده ، فيكتفي بالنية المتقدّمة على الشهر وإن كان بأيام كما نقلنا مذهبه في مباحث النيّة [٩].

ولكن المفيد لم يعتبر النية المتقدّمة ، وكذلك هو الظاهر من الخلاف.

وعن ابن الجنيد : أنّ المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كلّه ، وإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم ، صام ذلك اليوم وأجزأه ، وإن كان من محرّم ، قضى كلّ ما غمّ عليه فيه.

ويظهر منه أنّه إذا كان الجنون بفعل محرّم يجب عليه القضاء.


[١] النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٥.

[٢] كصاحب المدارك ٦ : ١٩٤.

[٣] فقه القرآن ١ : ١٨٢.

[٤] الخلاف ٢ : ١٩٨.

[٥] المقنعة : ٣٥٢.

[٦] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧.

[٧] المراسم : ٩٨.

[٨] المهذّب ١ : ١٩٦.

[٩] المبسوط ١ : ٢٦٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست