responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 360

وقيل بإلحاقه بالجاهل ؛ لاشتراكهما في العذر [١] ، وهو ضعيف ، وقياسه على الصلاة مع عدم إمكانه باطل.

والظاهر أنّ المراد بمعذوريّة الجاهل إنّما هو في أصل مسألة القصر ، وأما في فروعها فلا ، فلو علم أنّه يجب عليه الإفطار في السفر ولم يعلم بأنّ في الأربعة فراسخ التي يرجع فيها ليومه أو قبل العشرة حكمه كذا وصامه فيشكل فيه اطراد الحكم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والأخبار المخصصة أيضاً ظاهرة في ذلك.

ولا يقاس على المسافر المريض ولا غيره ، فلو صام جاهلاً بوجوب الإفطار يجب عليه القضاء.

ثمّ إنّ المسافر إذا علم أنّه يصل إلى منزله أو بلد يريد الإقامة فيه قبل الزوال جاز له الإفطار ، ولكن الإمساك أفضل.

أمّا أفضليّة الإمساك ؛ فلاحترام اليوم والمسارعة إلى الخير.

وأمّا ثبوت الخيرة له في السفر ؛ فلوجود مبيح الإفطار وعدم المانع ، ولخصوص الروايات الكثيرة ، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، قال : «إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر» [٢] ورواه الكليني [٣] والشيخ [٤] أيضاً بعدّة طرق منها الصحيح ومنها الحسن.

وما روياه في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقدم من السفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال :


[١] المسالك ٢ : ٥٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٣٢ ح ٥ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ح ٧٥٦ رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، وفي ص ٢٢٨ ح ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ ح ٣١٨ أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست