responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 354

المبحث الثاني

في شرائطه

والكلام فيها إمّا في شرط الوجوب أو القضاء ، وأمّا الصحّة فقد تقدّم الكلام فيها.

فهناك مطلبان :

المطلب الأول : في شرائط الوجوب

وهي أُمور :

منها : البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون إجماعاً ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، فيكونان مثل سائر المكلّفين.

ولو كملا بعد الفجر ، فعن الأكثر عدم الوجوب مطلقاً [١] ، والظاهر من ابن إدريس بل صريحه دعوى الإجماع [٢].

وعن الشيخ في كتاب صوم الخلاف : أنّ الصبي إذا نوى الصوم أوّل النهار ولم يفطر ، فبلغَ ، وجب عليه الإتمام [٣].


[١] المعتبر ٢ : ٧١١ ، ونقله عن الأكثر في المدارك ٦ : ١٩٢ ، ١٦٠.

[٢] السرائر ١ : ٤٠٣.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٠٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست