responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 350

قبله بقدر الغسل ؛ لحرمة تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر على الأشهر الأقوى كما مرّ.

وقد مرّ بيان حقيقة الفجر في كتاب الصلاة [١].

ووقت الإفطار

غروب الشمس ، والمشهور تحديده بذهاب الحمرة المشرقيّة [٢] ، وذهب جماعة إلى أنّ حدّه استتار القرص [٣] ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأوّل أحوط ، وقد مرّ الكلام في ذلك أيضاً.

قالوا : ويستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار فتقديمه أفضل ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح ، والكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال : «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر» [٤].

وما رواه الكليني ، والشيخ في الموثّق ، عن زرارة وفضيل ، عن الباقر عليه‌السلام : «في رمضان تصلّي ثمّ تفطر ، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم ، فلا تخالف عليهم وأفطر ثمّ صلّ ، وإلا فابدأ بالصلاة».

قلت : ولم ذاك؟ قال : «لأنّه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة». ثمّ قال : «تصلّي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبّ إليّ» [٥].


[١] الغنائم ٢ : ١٤٦.

[٢] الشرائع ١ : ٥١.

[٣] علل الشرائع : ٣٥٠ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٨١ ح ٣٦٠ ، الكافي ٤ : ١٠١ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٠٧ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ١٩٨ ح ٥٧٠ ، مصباح المتهجّد : ٥٦٩ ، الوسائل ٧ : ١٠٨ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست