اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 340
الرابع
: لو صامه ندباً
وظهر كونه من رمضان أجزأ عنه اتفاقاً ، وهو مدلول الأخبار الكثيرة جدّاً [١].
بل قال المفيد
في المقنعة : ثبت عن الصادقين» لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر
رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأ ذلك عن فرض الصيام [٢]. وقد تقدّم الكلام في ذلك وسائر ما يتعلّق به في مباحث
النية.
الخامس
: لو أفطره وأهلّ شوال في ليلة التاسع
والعشرين من رمضان قضاه
وكذا لو قامت
بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بلا خلاف أعرفه ، وتدلّ عليهما الأخبار ،
ومرّ بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة العدد [٣] ، وصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في مسألة رؤية الهلال [٤].
قال
المحقق : وكلّ شهر
تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين [٥].
ولم يذكر في
المدارك ولا في المسالك خلافاً فيه [٦] ، وإنّما ذكر المحقّق [٧] وغيره [٨] الخلاف فيما لو غمّت شهور السنة ، فذهب الأكثر إلى أنّه
يعدّ الكلّ ثلاثين [٩].