responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 340

الرابع : لو صامه ندباً وظهر كونه من رمضان أجزأ عنه اتفاقاً ، وهو مدلول الأخبار الكثيرة جدّاً [١].

بل قال المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين» لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأ ذلك عن فرض الصيام [٢]. وقد تقدّم الكلام في ذلك وسائر ما يتعلّق به في مباحث النية.

الخامس : لو أفطره وأهلّ شوال في ليلة التاسع والعشرين من رمضان قضاه وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بلا خلاف أعرفه ، وتدلّ عليهما الأخبار ، ومرّ بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة العدد [٣] ، وصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في مسألة رؤية الهلال [٤].

قال المحقق : وكلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين [٥].

ولم يذكر في المدارك ولا في المسالك خلافاً فيه [٦] ، وإنّما ذكر المحقّق [٧] وغيره [٨] الخلاف فيما لو غمّت شهور السنة ، فذهب الأكثر إلى أنّه يعدّ الكلّ ثلاثين [٩].

وقيل : ينقص منها ؛ لقضاء العادة بالنقيصة [١٠].

وقيل : يعمل بعد الخمسة من السنة الماضية [١١].

أقول : أمّا في خصوص شعبان فلا إشكال فيه ؛ للإجماع والأخبار ، وأمّا في كلّ


[١] الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.

[٢] المقنعة : ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ١٣.

[٣] التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢١٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٥٨ ح ٤٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٩٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

[٥] الشرائع ١ : ١٨١.

[٦] انظر المدارك ٦ : ١٨٦ ، والمسالك ٢ : ٥٦.

[٧] الشرائع ١ : ١٨١.

[٨] المختلف ٣ : ٤٩٧.

[٩] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٨١.

[١٠] منهم العلامة في المختلف ٣ : ٤٩٨.

[١١] المبسوط ١ : ٢٦٨ ، التذكرة ٦ : ، المنتهي ٢ : ٥٩٣ ، التحرير ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست