اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 317
تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ)[١].
وقوله عليهالسلام : «من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما نزل على
محمّدُ» [٢] والأخبار المتواترة الدالّة على توقيت الصيام والفطر
بالرؤية لا حاجة إلى ذكرها [٣].
وكذلك ما يدلّ
على عدّ شعبان ثلاثين إذا غمّ الشهر ، والأخبار الناصّة على كون رمضان تسعة وعشرين
، وهي أيضاً كثيرة [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار.
مع أنّ أهل
التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة
الشمس ، ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنه قد لا
تمكن رؤيته ، بل يقولون : إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة ، وقد لا يمكن في
الثانية أيضاً ، ويتّفق نادراً أن لا تمكن في الثالثة أيضاً ، والشارع علّق
الأحكام الشرعيّة على الرؤية ، لأعلى التأخير المذكور ، هكذا قاله في المسالك [٥].
السادس: العدد
المشهور في
تفسيره : عدّ شعبان ناقصاً أبداً ، وشهر رمضان تامّاً أبداً. وقد يطلق على ما
ذكرناه في تفسير الجدول وعلى ما سيجيء من عدّ خمسة من هلال السنة الماضية وغيره
أيضاً.
والمشهور عدم
اعتباره ، بل ادّعى عليه الإجماع في المسائل الناصرّية ، قال : وإليه يذهب جميع
أصحابنا ، وهو مذهب جميع الفقهاء من أهل السنة [٦] وهو الظاهر من كلام ابن زهرة المتقدّم ذكره [٧].