responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 317

تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ) [١].

وقوله عليه‌السلام : «من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما نزل على محمّدُ» [٢] والأخبار المتواترة الدالّة على توقيت الصيام والفطر بالرؤية لا حاجة إلى ذكرها [٣].

وكذلك ما يدلّ على عدّ شعبان ثلاثين إذا غمّ الشهر ، والأخبار الناصّة على كون رمضان تسعة وعشرين ، وهي أيضاً كثيرة [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار.

مع أنّ أهل التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنه قد لا تمكن رؤيته ، بل يقولون : إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة ، وقد لا يمكن في الثانية أيضاً ، ويتّفق نادراً أن لا تمكن في الثالثة أيضاً ، والشارع علّق الأحكام الشرعيّة على الرؤية ، لأعلى التأخير المذكور ، هكذا قاله في المسالك [٥].

السادس: العدد

المشهور في تفسيره : عدّ شعبان ناقصاً أبداً ، وشهر رمضان تامّاً أبداً. وقد يطلق على ما ذكرناه في تفسير الجدول وعلى ما سيجي‌ء من عدّ خمسة من هلال السنة الماضية وغيره أيضاً.

والمشهور عدم اعتباره ، بل ادّعى عليه الإجماع في المسائل الناصرّية ، قال : وإليه يذهب جميع أصحابنا ، وهو مذهب جميع الفقهاء من أهل السنة [٦] وهو الظاهر من كلام ابن زهرة المتقدّم ذكره [٧].


[١] البقرة : ١٨٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٨٨ ، الوسائل ٧ : ٢١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢ ، عوالي اللآلي ٣ : ١٤٠ ح ٣٠.

[٣] الوسائل ٧ : ١٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.

[٤] الوسائل ٧ : ١٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.

[٥] المسالك ٢ : ٥٤.

[٦] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست