اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 305
وسيجيء بعضها.
ولعلّ نظر من
يعتبر الظنّ المتاخم إلى ذلك ، فإنّ الأمن من الخطر إنّما يتحصّل منه ، وتؤيّده
الأخبار الدالّة على متابعة أهل الأمصار في الصوم [١] ، وأنّه إذا كان في قرية خمسمائة من الناس فصم لصيامهم
وأفطر لفطرهم ، سيّما بانضمام ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ،
فإنّ الله عزوجل جعل الأهلّة مواقيت» [٢].
وسماعة ، عن
الصادق عليهالسلام : عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال : «إذا اجتمع
أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» [٣].
الأوّل
: قبول العدلين
من خارج البلد ، وعدد القسامة منه مع العلّة ، ولا معها لا بدّ من القسامة من خارج
، وأولى منه إذا كانوا من البلد ، وهو مذهب القاضي [٥] والشيخ في النهاية [٦].
الثاني
: قبول العدلين
مع العلّة من البلد وخارجه ، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه ، وهو مذهب التقي [٧] والشيخ في المبسوط [٨].
الثالث
: قبول العدلين
من خارج أو مع العلّة ، وإلا فلا بدّ من القسامة ، وهو مذهب