responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 305

وسيجي‌ء بعضها.

ولعلّ نظر من يعتبر الظنّ المتاخم إلى ذلك ، فإنّ الأمن من الخطر إنّما يتحصّل منه ، وتؤيّده الأخبار الدالّة على متابعة أهل الأمصار في الصوم [١] ، وأنّه إذا كان في قرية خمسمائة من الناس فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم ، سيّما بانضمام ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله عزوجل جعل الأهلّة مواقيت» [٢].

وسماعة ، عن الصادق عليه‌السلام : عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال : «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» [٣].

الرابع: شهادة العدل

وفيه خمسة أقوال نقلها في المهذب [٤].

الأوّل : قبول العدلين من خارج البلد ، وعدد القسامة منه مع العلّة ، ولا معها لا بدّ من القسامة من خارج ، وأولى منه إذا كانوا من البلد ، وهو مذهب القاضي [٥] والشيخ في النهاية [٦].

الثاني : قبول العدلين مع العلّة من البلد وخارجه ، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه ، وهو مذهب التقي [٧] والشيخ في المبسوط [٨].

الثالث : قبول العدلين من خارج أو مع العلّة ، وإلا فلا بدّ من القسامة ، وهو مذهب


[١] الوسائل ٧ : ٢١١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٦٤ ح ٤٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢١٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٣٩ ، الوسائل ٧ : ٢١٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٦.

[٤] المهذّب البارع ٢ : ٥٤.

[٥] المهذّب ١ : ١٨٩.

[٦] النهاية : ١٥٠.

[٧] الكافي في الفقه : ١٨١.

[٨] المبسوط ١ : ٢٦٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست