responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 295

الثالث: الشياع

وهو في اللغة بمعنى الانتشار ، قال الجوهري : شاع الخبر أي ذاع ، وفسّر ذاع في محلّه بانتشر [١].

وهو لا يستلزم العلم كما لا يخفى ، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف.

وفسّره في الروضة هنا بإخبار جماعة به تأمن النفس من تواطؤهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم [٢].

وادّعى على ثبوت الرؤية بالشياع الإجماع في المعتبر ، قال : وكذا لو رؤي شائعاً ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك [٣].

وقال في التحرير : ولو رؤي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعاً [٤].

ولكنه قال في التذكرة : ولو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام إجماعاً ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإن الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع [٥].

وحكى عن المنتهي [٦] في المدارك الاستدلال بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ثمّ حكى عبارة التذكرة ، ثمّ قال : الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهي ، وصرّح به المصنف رحمه‌الله في كتاب الشهادات من هذا الكتاب [٧] و [٨].


[١] الصحاح ٣ : ١٢٤٠ مادة شيع.

[٢] الروضة البهيّة ٢ : ١٠٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٨٦.

[٤] التحرير ١ : ٨٢.

[٥] التذكرة ٦ : ١٣٦.

[٦] المنتهي ٢ : ٥٩٠.

[٧] الشرائع ٤ : ١٢١.

[٨] انتهى كلام المدارك ٦ : ١٦٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست