اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 295
الثالث: الشياع
وهو في اللغة
بمعنى الانتشار ، قال الجوهري : شاع الخبر أي ذاع ، وفسّر ذاع في محلّه بانتشر [١].
وهو لا يستلزم
العلم كما لا يخفى ، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف.
وفسّره في
الروضة هنا بإخبار جماعة به تأمن النفس من تواطؤهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ
المتاخم للعلم [٢].
وادّعى على
ثبوت الرؤية بالشياع الإجماع في المعتبر ، قال : وكذا لو رؤي شائعاً ، ولا خلاف
بين العلماء في ذلك [٣].
وقال
في التحرير : ولو رؤي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعاً [٤].
ولكنه قال في
التذكرة : ولو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب
الصيام إجماعاً ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب
بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإن الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع
الشياع [٥].
وحكى عن
المنتهي [٦] في المدارك الاستدلال بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ثمّ
حكى عبارة التذكرة ، ثمّ قال : الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهي
، وصرّح به المصنف رحمهالله في كتاب الشهادات من هذا الكتاب [٧] و [٨].