اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 293
ولهذه المسألة
فروع كثيرة في الفقه ، منها : لزوم إذابة النقد المغشوش إذا جهل بلوغه حدّ النصاب
لمعرفة ذلك.
ومنها : تعريض
الأموال للبيع ، حتى يعرف الاستطاعة للحج.
ومنها : وجوب
التفحّص عن المسافة لمن يريد السفر.
ومن هذا الباب
: جواز الأكل والشرب في السحر مع عدم التفحّص عن الفجر.
والحاصل : أنّا
لا نقول إنّ مائتي درهم وعشرين ديناراً مثلاً اسم لما علم أنه مائتا درهم وعشرون
ديناراً ، وكذا في نظائره ، لكنا نقول : ظاهر متعارف أهل اللسان أنهم يريدون ذلك ،
وكذلك غالب استعمالات الشرع ، مضافاً إلى الأصل ، فالأصل والظاهر هنا متطابقان.
وقد يقال : إنّ
المولى إذا قال لعبيده كلّ من كان عنده عشرون ديناراً فليتصدّق بدينار ، ومن لم
يبلغ ما عنده إليه فلا شيء عليه ، فالعرف والعادة ووجوب الامتثال يقتضي أن يحسب
كلّ منهم ما عنده حتى يعرف الحال ، وأنه من أيّ الصنفين.
وفيه : أنّا
نمنع ذلك إلا إذا علموا أنّ مراده لزوم التفحّص عن ذلك.
سلّمنا اللزوم
؛ ولكنّه فيما لم يكن بأيدينا ما هو عذر لترك التفتيش ، والمفروض أنّ لنا عذراً في
تركه ، وهو استصحاب شعبان.
لا يقال : إنّ
هذا الكلام يمكن إجراؤه في كلّ موضع ؛ لأنّ أصل البراءة عذر في كلّ موضع ، لأنا
نفرض الكلام في الحكمين المتعارضين من الشارع مع قطع النظر عن الأصل.
الثالث
: يستحبّ لمن
رأى الهلال الدعاء.
وعن ابن أبي
عقيل : أنّه يجب أن يدعو بهذا الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان : «الحمد لله الذي
خلقني وخلقك ، وقدّر منازلك ، وجعلك مواقيت للناس ، اللهم أهلّه علينا إهلالاً
مباركاً ، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام ، واليقين والإيمان ،
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 293