اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 288
الأوّل: الرؤية
فيجب على من
رأى الهلال متيقّناً ولو انفرد ، وكذا لو شهد فرُدّت شهادته ، بإجماع علمائنا كما
في التذكرة [١] والمدارك [٢] ، خلافاً لعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وإسحاق [٣].
وكذلك الحكم في
إفطار أوّل شوال ، وادّعى عليه الإجماع أيضاً في المدارك [٤].
ويدلّ عليه
قولهم «: «إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر» [٥] ونحوه مما سيجيء.
وخصوص صحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده
لا يبصره غيره ، له أن يصوم؟ قال : «إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس»
[٦].
ولا تنافيه مثل
صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد
: هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه وأحدراه عشرة وألف» [٧] إذ لعلّ المراد أنّه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد ؛
لأنّه مورد التهمة.
ولو أفطر هذا
المنفرد ، تجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع ، كما في التذكرة [٨].