responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 288

الأوّل: الرؤية

فيجب على من رأى الهلال متيقّناً ولو انفرد ، وكذا لو شهد فرُدّت شهادته ، بإجماع علمائنا كما في التذكرة [١] والمدارك [٢] ، خلافاً لعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وإسحاق [٣].

وكذلك الحكم في إفطار أوّل شوال ، وادّعى عليه الإجماع أيضاً في المدارك [٤].

ويدلّ عليه قولهم «: «إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر» [٥] ونحوه مما سيجي‌ء.

وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، له أن يصوم؟ قال : «إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس» [٦].

ولا تنافيه مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه وأحدراه عشرة وألف» [٧] إذ لعلّ المراد أنّه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد ؛ لأنّه مورد التهمة.

ولو أفطر هذا المنفرد ، تجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع ، كما في التذكرة [٨].


[١] التذكرة ٦ : ١١٨.

[٢] المدارك ٦ : ١٦٤.

[٣] انظر المغني ٣ : ٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ١١ ، والمجموع ٦ : ٢٨٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٨٥.

[٤] المدارك ٦ : ١٦٥.

[٥] الكافي ٤ : ٧٦ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٥٥ ح ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ح ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١ و ٣ و ٢٧.

[٦] التهذيب ٤ : ٣١٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٧٧ ح ٣٤١ ، وعنه في الوسائل : إذا لم يشك فليقض وإلّا فليصمه مع الناس.

[٧] التهذيب ٤ : ١٥٦ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ح ٢٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.

[٨] التذكرة ٦ : ١١٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست