اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 284
في المعتبر [١] ، لعلّه فهم ذلك من صحيحة زرارة والحلبي المتقدّمة : «إذا
كان ابن ست سنين تجب الصلاة عليه والصيام» ، فهو معطوف على الصلاة المقدّرة بقرينة
المقام ، ولكنه مقيّد بالطاقة ، وليس بذلك البعيد ، فليس ذلك من باب القياس على الصلاة
كما قد يتوهّم ، والمراد من وجوب الصلاة الثبوت ، فهو بيان لتعقّله للصلاة ، وأوّل
الرواية سؤال عن صلاة الميت.
تنبيهات :
الأول
: لا يحضرني
كلام منهم في تمرين المجنون وقال في الروضة : وأمّا المجنون فينتفيان في حقّه يعني
شرعيّة عبادتهم وصحّتها لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه ، قال : ويشكل ذلك في بعض
المجانين ؛ لوجود التمييز فيهم [٢].
أقول
: والعلّة
المستفادة من بعض الأخبار المتقدّمة وكلماتهم من حصول التسهيل عليهم بعد البلوغ
يشعر بعدمه فيهم ، إلا أن يكون جنونهم دوريا ، فيمكن حصول الثمرة فيهم وقت الإفاقة
، فيمكن القول برجحان تمرينهم في حال الجنون لحال الإفاقة ، ولكن المقام لا يصفو
عن شوب الإشكال.
الثاني
: اختلفت
كلماتهم في نيّة الصبي في الواجبات اختار العلامة في التذكرة والتحرير نيّة الندب
؛ لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره [٣].
وقال
الشهيد في الذكرى : وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ؛ ليقع التمرين موقعه ، قال :
ويكون المراد بالوجوب في حقّه ما لا بدّ منه ، يعني ولو تمريناً ، أو المراد به
الواجب على المكلّف ، ويمكن الثاني ؛ لعدم وجه الوجوب في حقّه [٤].