responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 282

وأمّا الإنبات فلا يثبت بقوله ؛ لإمكان المعرفة بالاختيار للاضطرار ، بل اختياراً على المشهور من عدم كون محلّه عورة ، ولم نقف على مخالف فيه ، ويثبت بالبينة والشياع.

الثاني : يستحبّ تمرين الصبيّ والصبيّة على العبادات استحباباً والمراد به حمله على العبادات قبل البلوغ ليعتاد عليها ، ويقوى عليها ، حتّى يسهل عليه الأمر بعد البلوغ ، ويصلب عليها.

وهو مأخوذ من المرانة بمعنى العادة ، أو من قولهم : مرنت يده على العمل ، إذا صلبت ، والأصل الاستحباب مما لا إشكال فيه.

إنّما الخلاف في مبدأه ، وقد أشرنا في أوّل الكتاب إلى اختلاف الأخبار في مبدأ الصلاة.

وأما الصوم فذكر جماعة أنّ مبدأه سبع سنين مع الطاقة ، ولكن جعلها جملة منهم مبدأ التشديد.

وذهب جماعة إلى أنّ مبدأه التسع.

وقال المفيد : ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ، بذلك جاءت الآثار [١].

حجّة الأوّلين : حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا ، حتّى يتعوّدوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا» [٢].


[١] المقنعة : ٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت ، والغرث : الجوع. مجمع البحرين ٢ : ٢٦٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست