responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 280

كان جنسه كذلك ، لتكون القاعدة مطّردة ، فلا عبرة بكونه غريباً أو خامل الذكر.

ولا يحسن القول بأنّ هذا أيضاً كلّي مطرد ، وليس بجزئي حتى لا يعتبر ؛ لأنّ لكلّ جزئي من جزئيات الدعوى يمكن اعتبار أمر كلي ، مثل أن يقال : من لم يكن غريباً ولا خامل الذكر ولكن مات شهوده أو خاف شهوده يجري فيه ذلك ، فيقال : كلّ من مات شهوده أو خاف فلا يمكن الاطلاع على قوله إلا من جهته ، وهكذا.

وأمّا إن تضمّن إخباره إقراراً على نفسه ؛ فلما ذكرنا أنّ إقرار الصبي لا يسمع على نفسه ، وإنّما اختلفوا فيه مع إذن الولي ، والمفروض أنّه حال الإقرار محكوم بكونه صبيّاً.

وأمّا الإخبار المطلق فهو أيضاً مشروط بالبلوغ.

وأمّا بالنسبة إلى معرفة حال نفسه بالنسبة إلى التكاليف فهو أمر بينه وبين الله ، وعليه اتباعه ، فتجب عليه العبادات مثلاً بإقراره بينه وبين الله.

ولكن لا يثبت وجوب الأمر والنهي للأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمجرد ذلك.

وكذلك لا يجب على وليّه لو مات قبل ثبوت بلوغه بالبينة قضاء صلاته الفائتة على القول بعدم اختصاص الولاية بابنه الأكبر أو مطلقاً إذا فرض اطلاع ابنه الأكبر على إقراره كذلك ؛ إذ هو بالنسبة إليه إقرار على الغير فلا يسمع.

ثمّ إنّ الشهيد الثاني رحمه‌الله قال في الروضة : وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه [١] ، ولعلّ وجهه أنه لا يعرف إلا من قبلهما كما قيل كالاحتلام منه.

وفيه نظر ، ولو قُبِلَ فالام أولى بالقبول ، فالصواب جعلهما من باب الشاهد لو اتصفا أو اتصف أحدهما بصفته.

وأمّا الاحتلام فيثبت بالبيّنة والشياع أيضاً ؛ لإمكان حصول العلم للغير به ، وبقوله


[١] الروضة البهيّة ٢ : ١٤٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست