responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 274

الباقي بالشهرة للعمل ، والأُصول ، ونفي العسر والحرج ، وظاهر الإجماعات المنقولة.

وأمّا بلوغ التسع للمرأة ، فقد نقل الخلاف فيه عن كتاب صوم المبسوط [١] وابن حمزة [٢] حيث جعلاه بلوغ العشر ، وعن كتاب حجر المبسوط موافقة المشهور ، وجعل العشر رواية [٣]. وقد يؤول بأنّ مراده بلوغ رأس العاشرة.

والأقوى المشهور ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [٤] ، وكلام المقداد أيضاً ظاهر فيه كما مرّ [٥].

ويدلّ عليه ما مرّ من الأخبار.

ولعلّ حجّة القول الأخر : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعلتَ فغيبت فقد ضمنت» [٦] ولا دلالة فيها على المطلوب.

وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [٧].

وروى محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتّع بها الرّجل ، قال : «نعم ، إلا أن تكون صبيّة تخدع» قال : قلت : أصلحك الله ، فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : «بنت عشر سنين» [٨].


[١] المبسوط ١ : ٢٦٦.

[٢] الوسيلة : ٥٧.

[٣] المبسوط ٢ : ٢٨٦.

[٤] السرائر ١ : ٣٦٧.

[٥] التنقيح الرائع ٢ : ١٧٩.

[٦] التهذيب ٧ : ٤١٠ ح ١٦٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥ ح ٧ ، وفيهما : فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

[٧] الكافي ٥ : ٣٩٨ ح ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٦١ ح ١٢٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ ح ١٨٠٦ ، الخصال : ٤٢٠ ح ١٥ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٢.

[٨] الفقيه ٣ : ٢٩٣ ح ١٣٩٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ ح ١١٠٠ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ ح ٥٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٦١ أبواب المتعة ب ١٢ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست