اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 265
قال في المسالك
: ولا يجب التعريض للجماع لو ظنّ أنّه يمني به ، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه
المختص به منيّاً حكم ببلوغه ، ولو كان مشتركاً فلا [١] ، وهو كما ذكره.
ومنها
: الإنبات ، يعني خروج الشعر الخشن على العانة ، وفي بعض العبارات حول الفرج ، وهو
أشمل ، وهذا أيضاً إجماعيّ كما عن الخلاف والغنية والتذكرة [٢] ، ومصرّح به في الأخبار [٣].
ولا فرق بين
الذكر والأُنثى والخنثى ، ولا بين المسلم والكافر عندنا إجماعاً ، كما عن الخلاف
والتذكرة [٤].
وربّما نسب
القول باختصاصه بالكافر إلى الشيخ [٥] ، كما ذهب إليه بعض العامة [٦] ؛ لعدم إمكان الاعتماد على قولهم في الاحتلام والسنّ ،
ولأنّه مورد تهمة في المسلمين ؛ لأنّ به يحصل الاستقلال في التصرّفات ، فقد
يستعجلون فيه بالعلاج دون الكفّار ، فإنّ فيه ثبوت قتلهم وجزيتهم ، فلا يستعجلون
فيه.
ولا عبرة
بالزغب ، وهو الشّعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثمّ يتساقط.
والمشهور أنّه [٧] علامة لسبق البلوغ ، لا أنّه نفس البلوغ ، وإلا لما
كانت الغاية في قوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ)[٨] و (إِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ)[٩] غاية.
ولأنّ الإنبات
قد يكتسب بالدّواء ، ولا يكتسب البلوغ.