responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 259

ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة.

وإن استطعت أن لا تتكلّم بشي‌ء منه في هذا الأيّام إلا ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك ممّا يعد فيه الفضل.

ثمّ احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه ، وصلّ على النّبيّ ، وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنّك حريّ أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى» [١].

وألحق المفيد رحمه‌الله مشاهد الأئمة عليهم السلام [٢]. ولم أعرف دليله.

وعن الصدوقين : إلحاق صوم الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسولُ ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن [٣]. وكذلك ابن إدريس [٤].

الرابع : يصحّ الصوم من المريض ، إن لم يتضرّر به.

أمّا الأوّل : فللعمومات [٥] وإطلاق الآية الدالّة على لزوم الإفطار للمريض [٦] مقيّداً بالأخبار والإجماع ظاهراً.

بل المتبادر من الآية إنّما هو المرض المضرّ ، فنفس المرض من حيث هو مرض لا يوجب الإفطار وإن كان شديداً ، بل قد ينفعه الصوم.

وعلى ذلك تحمل موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد ، هل يجوز له الإفطار؟ قال : «إذا صدع صداعاً شديداً ، وإذا


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٢ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ١.

[٢] المقنعة : ٣٥٠.

[٣] المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٦ ، ونقله عنهما في المختلف ٣ : ٤٦٥.

[٤] السرائر ١ : ٣٩٤.

[٥] الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨.

[٦] البقرة : ١٨٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست