اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 250
أمّا عدم صحّة
الصوم من المسافر في الجملة فهو إجماع أصحابنا ، مدلول عليه بالآيات [١] والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً [٢] لا حاجة إلى ذكرها ، وقد مرّ بعضها في كتاب الصلاة.
ومن جملتها
صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، فقال «ليس
من البرّ الصيام في السفر» [٣] والسؤال ليس بمخصص للجواب فيعمّ.
ومن جملتها
رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت
عليه» [٥] وسيجيء بعضها.
وأمّا استثناء
بعض المواضع ؛ فالأكثر على استثناء ثلاثة أيّام في بدل الهدي ، والثمانية عشر بدل
البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، والنذر المشترط سفراً وحضراً [٦].
أمّا
الأوّل ؛ فيدلّ عليه
مضافاً إلى قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ)[٧] أخبار كثيرة ، منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن
رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المتمتّع لا يجد الهدي ، قال : «يصوم ثلاثة : قبل
التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة» قلت : فإنّه قدم يوم التروية؟ قال : «يصوم