responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 246

ولو تركته في محلّه فلا بدّ أن تغتسل قبل الفجر غسلاً لرفع ذلك الحدث ، وإن لم يجب عليها غسل للمُقبل ، وإلا تداخلا كما ذهب إليه الشّهيد الثّاني رحمه‌الله [١].

وانقدح من هذا وجوب غسل الاستحاضة للصّوم المقبل إذا حصل موجبه ولم تفعله في محلّه قبل الفجر ، كالحائض والنّفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، كما تقدّم في كتاب الطّهارة مع دليله ، وأنّه يجب التّيمّم بدلاً عنه مع العجز كالجنب العاجز عنه [٢].

وأمّا الكفّارة ؛ فالأظهر عدم وجوبها ، لا في ترك الغسل ، ولا في ترك التّيمّم ، مع الأولوية في ترك التّيمّم في بدل غسل الجنابة ، ولكن احتمال وجوبها هنا أقوى ؛ لثبوته في ترك غسله ، واحتمال مساواة البدل للمبدل منه.

تنبيهان :

الأوّل : أنّه هل يجب عليها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقّف عليه صحّة الصوم أم لا؟ قال العلامة في التحرير : قال الشيخ : إذا انقطع دمها أينقض وضوءها؟ والوجه ذلك إن كان للبرء ، وإلا فلا ، والمراد بالبرء هو الشفاء [٣].

قال في المدارك : وهو حسن ، لكن لا يخفى أنّ الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع ، لأنفس الانقطاع ، فإنّ دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل اخرى ، وإسناد الإيجاب إلى الانقطاع والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.

وقال في الذكرى : وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قِبل أهل البيت «، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامّة بناءً منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء


[١] المسالك ٢ : ٤٦.

[٢] الغنائم ١ : ٢١٣.

[٣] التحرير ١ : ١ : ١٦ ، وانظر المبسوط ١ : ٦٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست