اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 239
النصّ دلّ على أنّ مثل هذا الانقطاع في الأثناء غير مضرّ.
قولهرحمهالله : «ثمّ عرض له في أثنائها ذهول عنها». فيه : أنّ هذا
قياس مع الفارق ؛ إذ ذلك إنّما هو لأجل الداعي ومصاحبته له إجمالاً ، وإن لم يخطره
بالبال تفصيلاً ، ولذلك يجيء بالأفعال على وجهها ، وليس ذلك موجوداً في حال النوم
جزماً ، وهذا واضح.
قوله
: «وترك بعضها مما هو ليس بركن» هذا من أجل النصّ والدليل
والخارج ، وإلا فمن البيّن الواضح أنّ من لم يأتِ بجزءٍ من المركّب لم يأت بنفس
المركب.
قوله
: «إنّه في حالة النسيان والغفلة غير مكلّف» لا يخفى أنّ
الغفلة عن إخطار النيّة بالبال ليست غفلة عن الصلاة ، وكذلك الغفلة عن جزء منها
ليست غفلة عنها ، مع أنّ عدم البطلان حينئذٍ إنّما هو بالنصّ والدليل الخارجي.
قوله
: «بل لو أكل أو شرب» إلى أخره ، كلّ ذلك إنّما هو بالنصّ
والدليل الخارجي ، فهو بمنزلة التخصيص ، ولا كلام فيه.
إذا عرفت هذا :
فظهر أنّ النوم في بعض اليوم مع سبق النيّة غير مضرّ إجماعاً ، وكذلك إذا نام تمام
اليوم كما صرّح في المدارك بأنّه اتّفاقيّ [١] ، والأصل وصدق الصوم والإطلاق يعضده ، وأنّه إذا نام
أياماً مع سبق النيّة لا يصحّ في غير اليوم الأوّل على الأظهر ؛ لأنّ الّذي نعتبره
من نيّة تمام الشّهر في أوّله هو ما إذا استمرّ الدّاعي ولا يتمّ ذلك إلا مع
الإفاقة ، ومنه يظهر حال الإغماء المطبق عليه أياماً.
وأمّا الإغماء
في بعض اليوم ؛ فالأظهر أنّه غير مضرّ ، وكذا ما إذا أحاط اليوم على إشكال فيه.
وأما الجنون
إذا سبقته النيّة وأفاق في ذلك اليوم سواء أصبح مجنوناً أو طرأه في الأثناء ، فلا
يبعد القول بصحّته أيضاً كما ذهب إليه في الخلاف [٢] ، واستقربه في المدارك