اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 233
بقي هنا شيء :
وهو أنّ
المستفاد من كلام الشيخين أنّ ذلك يجري في المغمى عليه أزيد من يوم [١] ، ولعلّه مبني على اكتفائهم بنيّة واحدة لتمام الشهر
كما هو الأشهر الأظهر.
ولكنّه مشكل
فيما نحن فيه ؛ للشكّ في صدق الصائم عليه في اليوم الثاني فصاعداً ، سيّما
ومعتمدنا في مسألة كفاية النيّة الواحدة للشهر هو استمرار الداعي ، وهو مفقود هنا
بالنسبة إلى اليوم الثاني والثالث ، بل بالنسبة إلى الأوّل أيضاً ، بل بالنسبة إلى
جزئه أيضاً ؛ إذ المفروض أنّه لم يتسبّب بشيء عند الإغماء ، لا الكفّ ولا التوطين
، ولا استمرار العدم الأزلي ، بخلاف المفيق المكتفي بالداعي إلى أيّام ، والنوم
إنّما خرج بالنصّ والإجماع والأصل ، مع صدق الصوم عليه في عرف المتشرّعة ، وهذا
يشمل الإغماء في بعض اليوم بل في تمام اليوم الأوّل أيضاً.
ولو لم تكن هذه
المذكورات يجري الكلام في النوم أيضاً ، ولكن النصّ والإجماع وصدق الاسم إنّما
يثبت فيما لو سبقته النيّة بالنسبة إلى هذا اليوم الخاص.
بقي الكلام
فيما ذكره في الخلاف من ذكر النوم والجنون وأنّهما أيضاً لا يضرّان [٢] ، فأمّا مسألة النوم ، فأمّا فيما استمرّ عليه النوم ما
فوق يوم إذا سبقته النيّة فالإشكال المتقدّم في المغمى عليه آتٍ فيه ، وأما في يوم
واحد أو جزء يوم فلا ريب في أنّه غير مضرّ ، وعليه اتّفاق العلماء ، وتدلّ عليه
الضرورة والأخبار ، بل فيها ما يدلّ على رجحانه وأنّه بمنزلة العبادة ، وكذلك لا
خلاف فيه ظاهراً إذا استوعب اليوم مع سبق النيّة.
والأولى
الاكتفاء في الاستدلال بذلك ، لا بتحقّق الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك المخصوص
مع النيّة ، فإنّ إجزاءه في المستوعب أو فيمن نام قبل الفجر إلى ما بعد الزوال
مشكل ، فإنّ قصارى ما يكتفى به في الصوم هو استمرار الترك ، وإلا فعلى القول
باعتبار الكفّ أو التوطين فالأمر أصعب ، ولكن يشكل بذلك الأمر في