اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 226
وكذلك يستفاد
من روايته الأُخرى قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام لا يشمّ الريحان ، فسألته عن ذلك ، فقال : «أكره
أن أخلط صومي بلذّة» [١] فيمكن أن يجاب عنه بأنّ المرغوب تركه هو التطيّب بقصد
التلذّذ ، وأما بقصد السنّة وملاحظة تحصيل موافقة الملائكة وموافقة المؤمنين كما
يستفاد من المنع عن البصل والثوم لمن دخل المسجد فلا بأس به ، بل هو سنّة.
وأما الريحان
سيّما النرجس فلعلّ العلّة فيه هي مخالفة طريقة الأعاجم والمجانبة عنها ، وإن لم
يقصد بها التلذّذ ، حماية للحمى ، ولعلّه لذلك خصّ المفيد الكراهة بالنرجس [٢].
وحاصل المقام
أنّ هنا أُموراً ثلاثة هي مظنّة الكراهة :
أحدها :
الاجتناب عن وصول شيء إلى الحلق.
والثاني :
التلذّذ ورفع الجوع والعطش.
والثالث :
موافقة الكفار ، إذ المراد بالأعاجم هم المجوس ، فيحسن الاجتناب عن موافقتهم ولو
من باب حماية الحمى ، فيمكن القول بالكراهة فيما وجد فيه شيء من ذلك ، وعدمها في
غيره ، والله العالم.
ومنها
: استنقاع المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لرواية حنان بن سدير ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : «لا بأس ، ولكن لا
ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمل الماء بفرجها» [٣] المحمولة على الكراهة ؛ لعدم مقاومتها للأصل والأخبار
الحاصرة للمفطرات ، وليس هذا من جملتها.
[١] الفقيه ٢ : ٧١ ح
٣٠٣ ، علل الشرائع : ٣٨٣ ح ٢ ب ١١٤ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب
٣٢ ح ١٥.