responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 223

هو الإيصال إلى المعدة [١].

وأمّا في المتعدّي إلى الحلق فذهب جماعة ممن لم يمنعه في غير المتعدّي إلى المنع هنا ، وقالوا بوجوب القضاء والكفّارة [٢] ، وهو مختار العلامة في المختلف [٣].

واكتفى في التذكرة بالقضاء [٤] تبعاً للشيخ في المبسوط [٥] ، واحتجّ عليه : أنّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمّداً ، فكان عليه القضاء والكفّارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة.

وفيه : منع كلية الكبرى وبطلان القياس ، فالأظهر إذن عدم الحرمة وعدم لزوم شي‌ء ؛ للأصل. ويؤيّده ما مرّ في الاكتحال.

ومنها : شم الرياحين ، قال في المدارك [٦] : وهو كلّ نبت طيّب الريح كما نصّ عليه أهل اللغة [٧] ، وليس عندي من كتب اللغة الان إلا الصحاح ، وفيه أنّه نبت معروف [٨].

وكراهته إجماع علمائنا كما في المنتهي والتذكرة [٩] ، مدلول عليه بالأخبار ، كرواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصائم يشم الريحان؟ فقال : «لا ؛ لأنّه لذّة ، ويكره أن يتلذّذ» [١٠].

ورواية الحسن بن الصيقل ، عنه عليه‌السلام،قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟


[١] المختلف ٣ : ٤١٧.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٧٥.

[٣] المختلف ٣ : ٤١٧.

[٤] التذكرة ٦ : ٣٤.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧٣.

[٦] المدارك ٦ : ١٢٩.

[٧] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ٢٣٢ ، وابن الأثير في النهاية ٢ : ٢٨٨ ، والفيومي في المصباح المنير : ٢٤٣ ، وابن منظور في لسان العرب ٢ : ٤٥٨.

[٨] الصحاح ١ : ٣٧١.

[٩] المنتهي ٢ : ٥٨٣ ، التذكرة ٦ : ٩٤.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ح ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست