وأمّا في
المتعدّي إلى الحلق فذهب جماعة ممن لم يمنعه في غير المتعدّي إلى المنع هنا ،
وقالوا بوجوب القضاء والكفّارة [٢] ، وهو مختار العلامة في المختلف [٣].
واكتفى في
التذكرة بالقضاء [٤] تبعاً للشيخ في المبسوط [٥] ، واحتجّ عليه : أنّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمّداً ،
فكان عليه القضاء والكفّارة كما لو أوصل إلى حلقه لقمة.
وفيه
: منع كلية
الكبرى وبطلان القياس ، فالأظهر إذن عدم الحرمة وعدم لزوم شيء ؛ للأصل. ويؤيّده ما
مرّ في الاكتحال.
ومنها
: شم الرياحين ، قال في المدارك [٦] : وهو كلّ نبت طيّب الريح كما نصّ عليه أهل اللغة [٧] ، وليس عندي من كتب اللغة الان إلا الصحاح ، وفيه أنّه
نبت معروف [٨].
وكراهته إجماع
علمائنا كما في المنتهي والتذكرة [٩] ، مدلول عليه بالأخبار ، كرواية الحسن بن راشد قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصائم يشم الريحان؟ فقال : «لا ؛ لأنّه لذّة ، ويكره
أن يتلذّذ» [١٠].
ورواية الحسن
بن الصيقل ، عنه عليهالسلام،قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟