اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 215
الثالث : كفّارة النذر
وقد مرّ ما
قاله فيها ابن حمزة [١] وابن إدريس [٢] ، وقد عرفت مقتضى عموم عبارتهم المذكورة في كتاب
الكفارات ، وأنّه يشمله على المختار من كون كفّارة النذر هي كفّارة شهر رمضان ،
وقد ذكرنا أنّ عموم رواية أبي بصير [٣] يشمله ، فيجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن
الآخرين أيضاً.
وأمّا الإطعام
عن كلّ يوم بمدّ ؛ فلم نقف على دليله ، إلا ما أشرنا إليه سابقاً.
وأما الاستغفار
؛ فلا إشكال فيه كما تقدّم ودلّت عليه رواية أبي بصير المتقدمة في الإشكال الرابع [٤].
وأمّا قول
العلامة بلزوم الإتيان بما قدر عليه من أصل الكفّارة نظراً إلى قاعدة الميسور لا
يسقط بالمعسور [٥] ، فتدفعه الروايات كما مرّ.
الرابع : صيام النذر وما في معناه
فمن نذر صيام
شهرين وعجز عنه فلا دليل على وجوب ثمانية عشر يوماً عليه ، ولا التصدّق عوضاً عن
الثمانية عشر يوماً عليه ولا غيره.
نعم تجري فيه
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو أيضاً مشكل ، فلا يبقى إلا ما ورد من التصدق
عن كلّ يوم بمدّ في كفّارة صوم النذر بعد العجز عنه [٦] كما مرّت الإشارة إليه.