اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 212
الثاني : كفّارة الظهار
فذهب المفيد [١] وابن الجنيد [٢] فيما لو عجز عن الخصال الثلاث إلى أنّه لا بدل لها ، بل
يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب.
والشيخ في
النهاية حكم بأنه يفرق بينهما الحاكم ولا يقربها إلى أن يؤدّي الكفّارة ، ولكنّه
قال بعد ذلك : إذا عجز عن إطعام الستّين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن ذلك
أيضاً ، كان حكمه ما قدّمناه من أنّه يحرم وطؤها إلى أن يكفر [٣].
وقال
ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز تصدّق عن
كلّ يوم بمدّ من طعام ، فإن عجز استغفر الله ولم يعد [٥] ، ولعلّ مراده أيضاً ، بعد العجز عن الخصال الثلاث.
وقد تقدّم قول
العلامة في القواعد أنّه لو عجز عن الكفّارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار وحلّ
الوطء [٦].
وقال
ابن إدريس بعد نقل عبارة
النهاية الأُولى : والأولى أنّه يستغفر الله بدلاً عن الكفّارة ، ولا يفرّق الحاكم
بينهما ؛ لعدم الدليل. وقال : إنّ الشيخ رجع عمّا قاله في الاستبصار ، وقال : إنّه
يطأ زوجته بعد الاستغفار ، وتكون الكفّارة في ذمّته إلى أن يقدر عليها [٧]. وهو مختار العلامة في المختلف [٨].