responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 212

الثاني : كفّارة الظهار

فذهب المفيد [١] وابن الجنيد [٢] فيما لو عجز عن الخصال الثلاث إلى أنّه لا بدل لها ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب.

والشيخ في النهاية حكم بأنه يفرق بينهما الحاكم ولا يقربها إلى أن يؤدّي الكفّارة ، ولكنّه قال بعد ذلك : إذا عجز عن إطعام الستّين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن ذلك أيضاً ، كان حكمه ما قدّمناه من أنّه يحرم وطؤها إلى أن يكفر [٣].

وقال ابن البرّاج مثل ما قال الشيخ أخيراً [٤].

وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، فإن عجز استغفر الله ولم يعد [٥] ، ولعلّ مراده أيضاً ، بعد العجز عن الخصال الثلاث.

وقد تقدّم قول العلامة في القواعد أنّه لو عجز عن الكفّارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار وحلّ الوطء [٦].

وقال ابن إدريس بعد نقل عبارة النهاية الأُولى : والأولى أنّه يستغفر الله بدلاً عن الكفّارة ، ولا يفرّق الحاكم بينهما ؛ لعدم الدليل. وقال : إنّ الشيخ رجع عمّا قاله في الاستبصار ، وقال : إنّه يطأ زوجته بعد الاستغفار ، وتكون الكفّارة في ذمّته إلى أن يقدر عليها [٧]. وهو مختار العلامة في المختلف [٨].


[١] المقنعة : ٥٢٤.

[٢] نقله عنه في المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٧ : ٤٢١.

[٣] النهاية : ٥٢٦.

[٤] المهذّب ٢ : ٣٠٠.

[٥] الوسيلة : ٣٥٤.

[٦] القواعد (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٤٩.

[٧] السرائر ٢ : ٧١٣ ، وانظر النهاية ٥٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٦.

[٨] المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٧ : ٤٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست