responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 207

الأصحاب في التعبير عن عنوان المسألة ، فلنفصّل الكلام في مقامات ، وننقل الخلاف ، ونذكر ما هو الحري بالاختيار بذكر مباحث :

الأوّل : كفّارة شهر رمضان

واختلف فيها الأصحاب ، فذهب المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن إدريس [٣] والعلامة في القواعد والإرشاد والمنتهى والتذكرة [٤] بل الظاهر أنّه المشهور إلى أنّ من عجز عن الكفّارات الثلاث يصوم ثمانية عشر يوماً.

وذهب الصدوق في المقنع [٥] وابن الجنيد [٦] وصاحب المدارك [٧] وبعض من تأخّر عنه [٨] إلى أنّه يتصدّق بما يطيق ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار [٩].

وذهب العلامة في المختلف [١٠] والشهيد في الدروس [١١] إلى التخيير بينهما ، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك [١٢].

وقال في التحرير : لو عجز عن صيام شهرين متتابعين وتمكّن من صيامها متفرقة ولم يقدر على العتق ولا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً.


[١] المقنعة : ٣٤٥ ، ٥٦٩.

[٢] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.

[٣] السرائر ١ : ٣٧٩.

[٤] القواعد ١ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، المنتهي ٢ : ٥٧٥ ، التذكرة ٦ : ٥٦.

[٥] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦.

[٦] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٤٤.

[٧] المدارك ٦ : ١٢١.

[٨] كصاحب الذخيرة : ٥٠٨.

[٩] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ح ٣١٠.

[١٠] المختلف ٣ : ٤٤٤.

[١١] الدروس ١ : ٢٧٧.

[١٢] المسالك ٢ : ٣٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست