responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 199

المسالك [١] وصاحب الكفاية [٢] وغيرهما [٣] أنّه لا دليل على ذلك ولا مستند له.

أقول : الظاهر أنّ مراد الجماعة من هذه العبارة أنّ من تعلّق به وجوب صيام الشهرين ، وكان من شأنه ذلك بالمعنى الذي قدّمناه ، ولم يمكنه الإتيان به ، ولا بالبدل الأوّلي التخييري فيما له بدل تخييري أو ترتيبي أوّلي ، وبنفسه فقط فيما لم يكن له بدل أوّلي ، كما في كفّارة الجمع فيصوم ثمانية عشر يوماً ، وليس المراد أنّه إذا عجز عن صيام الشهرين يلزمه ذلك وإن قدر على العتق أو الإطعام في المرتّبة والمخيّرة.

نعم مقتضى قولهم ثبوته في كفّارة الجمع مع القدرة عليهما ، وذلك لا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ هما ليسا فيه بدلين عن الصيام ، وإطلاقهم الكلام في هذا المقام لأجل الاعتماد على ما ثبت بالأدلّة.

مع أنّ مع العجز عنه ينتقل إلى البدل الأوّلي لا غير وخصوصاً مع ملاحظة رواية أبي بصير [٤] لا كون الثمانية عشر بدلاً عن الشهرين مطلقاً ، بل هو مصرّح به في كلام بعضهم [٥] ، ومنه عبارة التحرير الاتية في كفّارة رمضان [٦].

والظاهر أنّ مستند الجماعة هو رواية أبي بصير ، ومقصودهم الإطلاق.

ويتطرّق الإشكال في الاستدلال بها بعد تسليم سندها من وجوه :

الأوّل : جعل الثمانية عشر بدلاً عن صيام الشهرين مع منافاته لآخر الرواية ، حيث قال : «عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام».

والثاني : أنّه لو فرض تمكّنه من الصيام ثمّ عجزه عنه ، وتمكّنه من الإطعام وعجزه عنه بعد ذلك ، فبملاحظة أنّ العبرة في الكفّارة بحال الأداء ، وقد انتقل فرضه إلى


[١] المسالك ١٢ : ١١٩.

[٢] الكفاية : ٢١٨.

[٣] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٦.

[٤] التهذيب ٨ : ١٦ ح ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.

[٥] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٧٧.

[٦] تحرير الأحكام ١ : ٨٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست