اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 199
المسالك [١] وصاحب الكفاية [٢] وغيرهما [٣] أنّه لا دليل على ذلك ولا مستند له.
أقول
: الظاهر أنّ
مراد الجماعة من هذه العبارة أنّ من تعلّق به وجوب صيام الشهرين ، وكان من شأنه
ذلك بالمعنى الذي قدّمناه ، ولم يمكنه الإتيان به ، ولا بالبدل الأوّلي التخييري
فيما له بدل تخييري أو ترتيبي أوّلي ، وبنفسه فقط فيما لم يكن له بدل أوّلي ، كما
في كفّارة الجمع فيصوم ثمانية عشر يوماً ، وليس المراد أنّه إذا عجز عن صيام
الشهرين يلزمه ذلك وإن قدر على العتق أو الإطعام في المرتّبة والمخيّرة.
نعم مقتضى
قولهم ثبوته في كفّارة الجمع مع القدرة عليهما ، وذلك لا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ هما
ليسا فيه بدلين عن الصيام ، وإطلاقهم الكلام في هذا المقام لأجل الاعتماد على ما
ثبت بالأدلّة.
مع أنّ مع
العجز عنه ينتقل إلى البدل الأوّلي لا غير وخصوصاً مع ملاحظة رواية أبي بصير [٤] لا كون الثمانية عشر بدلاً عن الشهرين مطلقاً ، بل هو
مصرّح به في كلام بعضهم [٥] ، ومنه عبارة التحرير الاتية في كفّارة رمضان [٦].
والظاهر أنّ
مستند الجماعة هو رواية أبي بصير ، ومقصودهم الإطلاق.
ويتطرّق
الإشكال في الاستدلال بها بعد تسليم سندها من وجوه :
الأوّل
: جعل الثمانية
عشر بدلاً عن صيام الشهرين مع منافاته لآخر الرواية ، حيث قال : «عن كلّ عشرة مساكين
ثلاثة أيّام».
والثاني
: أنّه لو فرض
تمكّنه من الصيام ثمّ عجزه عنه ، وتمكّنه من الإطعام وعجزه عنه بعد ذلك ، فبملاحظة
أنّ العبرة في الكفّارة بحال الأداء ، وقد انتقل فرضه إلى