اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 190
القتل في المرتبة الثالثة ليس إجماعياً ، وإن عمل به الأكثر في أكثر
الكبائر ، ووردت الأخبار على خلافها ، خاصةً في الرابعة في بعضها ، وفي بعضها نقل
الإجماع عليه أيضاً ، مثل الزنا واللواط ، حيث ادّعى السيد المرتضى [١] وابن زهرة [٢] الإجماع على أنّه في الرابعة.
وكيف
كان فملاحظة خطر
قتل النفس وعظم أمر التهجّم على الدماء يحجبنا عن العمل بالثالثة ، سيّما مع
ملاحظة خصوصيّة الأخبار في سائر الموارد ، وعمومية ما ورد في أصحاب الكبائر ،
فالعمل على القول الثاني.
قال
في التذكرة : إذا ثبت هذا فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ
مرّة إلى الإمام وعزّر ، أما لو لم يرفع فإنّه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على
الأربع [٣] ، انتهى ، وهو كما ذكره ؛ للرواية المتقدّمة ،
وللاحتياط في الدماء.
ومن
الأخبار المناسبة للمسألة : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي
، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة
أيّام ، قال : «يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام إن
يقتله ، وإن قال : نعم ، على الإمام أن ينهكه ضرباً» [٤].
السابع
عشر : روى الكليني ،
عن مفضّل بن عمر ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : «إن
استكرهها فعليه كفّارتان ، وإنْ كانت طاوعته فعليه كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه
ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة
وعشرين