responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 179

وأما كفّارة العهد ، فهو أيضاً مثل النذر عند المشهور ؛ لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده؟ قال : «يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين» [١].

ورواية أبي بصير ، عن أحدهما عليه‌السلام ، أنّه قال : «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فيأمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» [٢].

الرابع عشر : تتكرّر الكفّارة إذا تكرّر الموجب في يومين أو أكثر ، سواء كفّر عن الأوّل أم لا بإجماع علمائنا ، كما نقله في التذكرة والمنتهى [٣] ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط [٤] كما نقله في المختلف [٥].

واختلفوا في تكرّرها بتكرّره في يومٍ واحد ، فعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا تتكرّر الكفّارة [٦] ، وهو المنقول عن ابن حمزة [٧] وجماعة من الأصحاب [٨] ، واختاره المحقّق [٩] ، وهو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي ومالك [١٠].


[١] التهذيب ٨ : ٣٠٩ ح ١١٤٨ ، الاستبصار ٤ : ٥٥ ح ١٨٩ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٦ أبواب الكفّارات ب ٢٤ ح ١.

[٢] التهذيب ٨ : ٣١٥ ح ١١٧٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٦ أبواب الكفّارات ب ٢٤ ح ٢

[٣] التذكرة ٦ : ٨٤ مسألة ٤٨ ، المنتهي ٢ : ٥٨٠.

[٤] المبسوط ١ : ٢٧٤.

[٥] المختلف ٣ : ٤٤٩.

[٦] المبسوط ١ : ٢٧٤.

[٧] الوسيلة : ١٤٦.

[٨] التذكرة ٦ : ٨٤.

[٩] المعتبر ٢ : ٦٨٠.

[١٠] المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢١٨ ، المجموع ٦ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست