اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 179
وأما
كفّارة العهد ، فهو أيضاً مثل النذر عند المشهور ؛ لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه
إن لم يفِ بعهده؟ قال : «يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين» [١].
ورواية أبي
بصير ، عن أحدهما عليهالسلام ، أنّه قال : «من جعل عليه عهد الله وميثاقه فيأمر لله
طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» [٢].
الرابع
عشر : تتكرّر
الكفّارة إذا تكرّر الموجب في يومين أو أكثر ، سواء كفّر عن الأوّل أم لا بإجماع
علمائنا ، كما نقله في التذكرة والمنتهى [٣] ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط [٤] كما نقله في المختلف [٥].
واختلفوا في
تكرّرها بتكرّره في يومٍ واحد ، فعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : ليس لأصحابنا فيه
نصّ ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا تتكرّر الكفّارة [٦] ، وهو المنقول عن ابن حمزة [٧] وجماعة من الأصحاب [٨] ، واختاره المحقّق [٩] ، وهو المنقول عن أبي حنيفة والشافعي ومالك [١٠].