responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 164

وقوله عليه‌السلام : «فرأوا أنّه الليل» ظاهر في الظنّ ، مع أنّ في بعض النسخ فظنّوا.

وكذا العبيدي أظهره الصحّة [١] ، فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح.

فما يرجّح القول الأوّل أكثريّة القائلين به ، وأشهريته ، وكون روايته معلّلة ، لكن التعليل بكونه أكل متعمّداً لا يخلو من شي‌ء ، سيّما ولو كان كذلك للزمت الكفّارة أيضاً ، وهم لا يقولون به ، بل ظاهرهما الاتفاق كما يظهر من المسالك [٢].

ويضعفه أيضاً كونه موافقاً للعامة كما نقله في التذكرة [٣] ، ونقل فيها روايتهم عن حنظلة قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننا أنّ الشمس قد غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر من كان أفطر أن يصوم مكانه [٤].

ومما يرجّح القول الأخر كثرة الأخبار ، واعتبار أسنادها ، وموافقتها للأصل ، والاعتبار ، والموافقة لنفي الحرج والعسر والملّة السمحة السهلة ، ومخالفتها للعامة ، فلم يبقَ في الطرف الأوّل إلا أكثرية القائل ، وليس ذلك بحدّ يغلب على تلك المرجّحات القوية ، مع أنّ هذا القول ليس بشاذ ، بل القائل به أيضاً كثير ، فلا يبعد حمل رواية الأوّلين على التقيّة.

والأقوى عدم وجوب القضاء.

وأمّا الكفّارة فلا دليل عليها إلا إشعار قوله عليه‌السلام : «لأنّه أكل متعمّداً» [٥] وقد عرفت ضعفه.

بقي الكلام فيما ذهب إليه ابن إدريس من الفرق بين مراتب الظنون [٦] ، وهو غير ظاهر الوجه ؛ لعدم انضباط مراتب الظنّ حتّى يجعل بعضها غالباً وبعضها غير ذلك ،


[١] انظر معجم رجال الحديث رقم ١١٥٠٨ و ١٥٣٩٠.

[٢] المسالك ٢ : ٢٩.

[٣] التذكرة ٦ : ٧٢.

[٤] سنن البيهقي ٤ : ٢١٧ ، وانظر التذكرة ٦ : ٧٢.

[٥] الوارد في خبر أبي بصير وسماعة المتقدّم.

[٦] السرائر ١ : ٣٧٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست