responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 161

فساد ظنّه ، أتم صومه ، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا [١] ، وهو قول العامة ، هكذا قال في التذكرة ، ثمّ قال : وللشيخ قول آخر أنّه يمسك ولا قضاء عليه [٢] و [٣].

أقول : ونقل هذا القول في المدارك عن الصدوق في الفقيه وجمع من الأصحاب ، واختاره هو رحمه‌الله [٤] وبعض من تأخّر عنه [٥].

وعن ابن إدريس أنّه قال : من ظنّ أنّ الشمس قد غابت لعارضٍ يعرض في السماء من ظُلمة أو قتام ولم يغلب على ظنّه ذلك ثم تبيّن الشمس بعد ذلك ؛ فالواجب عليه القضاء دون الكفّارة ، وإن كان مع ظنّه غلبة قويّة فلا شي‌ء عليه من قضاء ولا كفّارة ؛ لأن ذلك فرضه ؛ لأنّ الدليل قد فقد ، فصار تكليفه في عباداته غلبة ظنّه ، فإن أفطر لاعن أمارة وظنّ فيجب عليه القضاء والكفّارة [٦].

وفي المختلف مال إلى القول الأوّل بعد توقّفه أوّلاً [٧].

ويظهر من المسالك : أنّ هنا قولاً آخر حصل من الجمع بين الأخبار ، وهو وجوب القضاء على من تمكّن من المراعاة ولم يراع [٨].

وهو قول الشهيد في اللمعة ، فإنّه قال فيها بوجوب القضاء إذا حصل له الظنّ بدخول الليل مع ترك المراعاة مع إمكانها ، ولا قضاء عليه مع المراعاة في صورة الإمكان ، ولا مع عدمها في صورة عدم الإمكان ، ونَسب القول بعدم القضاء في صورة حصول الظنّ لظلمة موهمة مع عدم المراعاة إلى القيل مشعراً بتمريضه [٩].


[١] كالصدوق في الفقيه ٢ : ٧٥ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٨ ، والشيخ في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٢ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٥٧٨ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٠ ذ. ح ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ١١٦.

[٣] التذكرة ٦ : ٧٢.

[٤] المدارك ٦ : ٩٥ وانظر الفقيه ٢ : ٧٥.

[٥] كصاحب الذخيرة : ٥٠٢.

[٦] السرائر ١ : ٣٧٧.

[٧] المختلف ٣ : ٤٣٢.

[٨] المسالك ٢ : ٢٨.

[٩] اللمعة (الروضة البهية) ٢ : ٩٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست