اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 161
فساد ظنّه ، أتم صومه ، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا [١] ، وهو قول العامة ، هكذا قال في التذكرة ، ثمّ قال :
وللشيخ قول آخر أنّه يمسك ولا قضاء عليه [٢] و [٣].
أقول
: ونقل هذا
القول في المدارك عن الصدوق في الفقيه وجمع من الأصحاب ، واختاره هو رحمهالله[٤] وبعض من تأخّر عنه [٥].
وعن ابن إدريس
أنّه قال : من ظنّ أنّ الشمس قد غابت لعارضٍ يعرض في السماء من ظُلمة أو قتام ولم
يغلب على ظنّه ذلك ثم تبيّن الشمس بعد ذلك ؛ فالواجب عليه القضاء دون الكفّارة ،
وإن كان مع ظنّه غلبة قويّة فلا شيء عليه من قضاء ولا كفّارة ؛ لأن ذلك فرضه ؛
لأنّ الدليل قد فقد ، فصار تكليفه في عباداته غلبة ظنّه ، فإن أفطر لاعن أمارة
وظنّ فيجب عليه القضاء والكفّارة [٦].
وفي المختلف
مال إلى القول الأوّل بعد توقّفه أوّلاً [٧].
ويظهر من
المسالك : أنّ هنا قولاً آخر حصل من الجمع بين الأخبار ، وهو وجوب القضاء على من
تمكّن من المراعاة ولم يراع [٨].
وهو قول الشهيد
في اللمعة ، فإنّه قال فيها بوجوب القضاء إذا حصل له الظنّ بدخول الليل مع ترك
المراعاة مع إمكانها ، ولا قضاء عليه مع المراعاة في صورة الإمكان ، ولا مع عدمها
في صورة عدم الإمكان ، ونَسب القول بعدم القضاء في صورة حصول الظنّ لظلمة موهمة مع
عدم المراعاة إلى القيل مشعراً بتمريضه [٩].
[١] كالصدوق في
الفقيه ٢ : ٧٥ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٨ ، والشيخ في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١
: ٢٧٢ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٥٧٨ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣.