responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 158

منهما خلافه ، ومنزّلتان على ما كان هناك مانع من غيم أو غبار ونحو ذلك ، أو على من لا يتمكّن من المراعاة أيضاً ، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز العمل بالظنّ على أي وجه كان ، وقد مرّ الكلام في مباحث أوقات الصلاة.

ثمّ قوله : «ولا يبعد انتفاء الإثم فيه» أنّه لو كان دليل جواز العمل بالظنّ شاملاً لما نحن فيه فانتفاء الإثم متعيّن ، فلا معنى لقوله «ولا يبعد».

إلا أن يقال : بناؤه هنا ليس على مسألة الاكتفاء بالظنّ في الوقت مع العجز عن تحصيل العلم في الصلاة والصوم ، بل مبنى كلامه هنا في خصوص الصوم الاكتفاء بالظن مطلقاً ؛ لخصوص صحيحة زرارة.

فيرد عليه حينئذٍ : أنّ الظاهر أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة في جواز العمل بالظنّ ، وعدم انصراف الرواية إلى الظنّ الحاصل من قول المخبر.

وأما قوله : «وإلا فالظاهر» إلى أخره الأحسن القطع بترتّب الإثم.

وأما وجه تأمّله في وجوب القضاء ، فلعلّه لتأمّله في صدق تعمّد الإفطار عليه حينئذٍ ، وليس بجيد ؛ إذ الجزم بترتّب الإثم أو ظهوره إنّما هو للإفطار عمداً ، وهو مستلزم للقضاء.

ثمّ إنّ إطلاق كلمات الأكثر يشمل ما لو كان المخبر فاسقاً أو عادلاً واحداً أو متعدداً.

وعن المحقّق الشيخ عليّ : الجزم بأنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شي‌ء على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له تقليد الغير ؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعية [١].

واستشكله في المدارك ؛ لعدم ما يدلّ على الحجية عموماً ، سيّما فيما يجب فيه تحصيل اليقين [٢].

قال في الكفاية : وهو حسن ، إلا أنّ في جعل محلّ البحث مما يجب فيه تحصيل


[١] جامع المقاصد ٣ : ٦٦.

[٢] المدارك ٦ : ٩٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست