اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 158
منهما خلافه ، ومنزّلتان على ما كان هناك مانع من غيم أو غبار ونحو ذلك ،
أو على من لا يتمكّن من المراعاة أيضاً ، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز العمل
بالظنّ على أي وجه كان ، وقد مرّ الكلام في مباحث أوقات الصلاة.
ثمّ قوله : «ولا
يبعد انتفاء الإثم فيه» أنّه لو كان دليل جواز العمل بالظنّ شاملاً لما نحن فيه
فانتفاء الإثم متعيّن ، فلا معنى لقوله «ولا يبعد».
إلا
أن يقال : بناؤه هنا ليس
على مسألة الاكتفاء بالظنّ في الوقت مع العجز عن تحصيل العلم في الصلاة والصوم ،
بل مبنى كلامه هنا في خصوص الصوم الاكتفاء بالظن مطلقاً ؛ لخصوص صحيحة زرارة.
فيرد عليه
حينئذٍ : أنّ الظاهر أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة في جواز العمل بالظنّ
، وعدم انصراف الرواية إلى الظنّ الحاصل من قول المخبر.
وأما قوله : «وإلا
فالظاهر» إلى أخره الأحسن القطع بترتّب الإثم.
وأما وجه
تأمّله في وجوب القضاء ، فلعلّه لتأمّله في صدق تعمّد الإفطار عليه حينئذٍ ، وليس
بجيد ؛ إذ الجزم بترتّب الإثم أو ظهوره إنّما هو للإفطار عمداً ، وهو مستلزم
للقضاء.
ثمّ إنّ إطلاق
كلمات الأكثر يشمل ما لو كان المخبر فاسقاً أو عادلاً واحداً أو متعدداً.
وعن المحقّق
الشيخ عليّ : الجزم بأنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شيء على
المفطر وإن كان ممن لا يجوز له تقليد الغير ؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعية [١].
واستشكله في
المدارك ؛ لعدم ما يدلّ على الحجية عموماً ، سيّما فيما يجب فيه تحصيل اليقين [٢].
قال
في الكفاية : وهو حسن ، إلا أنّ في جعل محلّ البحث مما يجب فيه تحصيل