اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 151
صوماً ، وهو غير صائم في معتقده.
وبالجملة
فالأحوط بل الأظهر
القضاء ، وإن لم تجب الكفّارة ، وظاهر العلامة في المنتهي تخصيص الحكم بمن قصّر في
التعلّم مع إمكانه [١].
الحادي
عشر : إنّما يجب
القضاء في الواجب المعيّن كشهر رمضان والنذر المعيّن ، وأما غيره مثل قضاء شهر
رمضان والنذر المطلق ، فإذا أفطره فإنّ ذلك وإن وجب الإتيان بيوم آخر بدله لكنه لا
يسمّى قضاءً ، وقد مرّ الكلام في شهر رمضان.
والحكم في
الواجب المعيّن أيضاً مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع كما صرّح به
في الانتصار [٢] ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عليّ بن
مهزيار [٣] ، وستأتي جملة منها عن قريب.
ولا وجه لإشكال
صاحب المدارك في صحيحة عليّ بن مهزيار مع كثرة الروايات وعمل الأصحاب [٤].
وأمّا
الكفّارة ، فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في وجوبها في شهر رمضان والنذر المعيّن وصوم
الاعتكاف إذا وجب ، ونسبه الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا [٥] ، كما أنّ ظاهرهما الاتفاق على عدمها في مثل صوم
الكفارات والنذر الغير المعيّن والمندوب ، ونَقَلَ الوفاق فيه غير واحد [٦].
ونقل الفاضلان
أنّ الجمهور أطبقوا على أنّه لا كفّارة إلا في صوم شهر رمضان [٧].