responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 151

صوماً ، وهو غير صائم في معتقده.

وبالجملة فالأحوط بل الأظهر القضاء ، وإن لم تجب الكفّارة ، وظاهر العلامة في المنتهي تخصيص الحكم بمن قصّر في التعلّم مع إمكانه [١].

الحادي عشر : إنّما يجب القضاء في الواجب المعيّن كشهر رمضان والنذر المعيّن ، وأما غيره مثل قضاء شهر رمضان والنذر المطلق ، فإذا أفطره فإنّ ذلك وإن وجب الإتيان بيوم آخر بدله لكنه لا يسمّى قضاءً ، وقد مرّ الكلام في شهر رمضان.

والحكم في الواجب المعيّن أيضاً مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع كما صرّح به في الانتصار [٢] ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة ، منها صحيحة عليّ بن مهزيار [٣] ، وستأتي جملة منها عن قريب.

ولا وجه لإشكال صاحب المدارك في صحيحة عليّ بن مهزيار مع كثرة الروايات وعمل الأصحاب [٤].

وأمّا الكفّارة ، فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في وجوبها في شهر رمضان والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ونسبه الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا [٥] ، كما أنّ ظاهرهما الاتفاق على عدمها في مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعيّن والمندوب ، ونَقَلَ الوفاق فيه غير واحد [٦].

ونقل الفاضلان أنّ الجمهور أطبقوا على أنّه لا كفّارة إلا في صوم شهر رمضان [٧].


[١] المنتهي ٢ : ٥٧٧.

[٢] الانتصار : ٧٠.

[٣] التهذيب ٨ : ٣٠٥ ح ١١٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٩ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٢.

[٤] المدارك ٦ : ٨٥.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٦٨ ، المنتهي ٢ : ٦٢٠.

[٦] كالعلامة في المنتهي ٢ : ٥٧٦ ، وصاحب المدارك ٦ : ٨٠.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٦٨ ، المنتهي ٢ : ٦٢٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست