responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 141

وتمسّك صاحب المدارك بما حاصله أنّ المتبادر من الإفطار هو ما كان بالأكل والشرب [١] قد مرّ ما يضعفه أنفاً.

واحتجّ النافي لهما بالأصل ، وصحيحة عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء والاحتلام والحجامة» [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب والنساء والارتماس» [٣].

والأصل لا يعارض الدليل ، ورواية القداح مع عدم المقاومة محمولة على الناسي أو على ما ذرعه ، وصحيحة ابن مسلم مخصّصة بهذه الأخبار وغيرها مما مرّ في غير ما نحن فيه.

ولم نقف لابن الجنيد على ما يعتمد عليه.

هذا كلّه إذا تعمّد ، وأما لو ذرعه أي جاءه من غير اختيار فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا شي‌ء عليه ، ويظهر من المدارك الاتفاق عليه [٤] ، وصحيحة الحلبي [٥] وغيرها [٦] ناطقة به.

ولكن نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنّه إذا كان من محرّم يجب عليه القضاء [٧] ، ولم نقف على مأخذه.

وأما القلس [٨] والجشاء أي ما يرتفع من المعدة إلى الحلق ثمّ يرجع فلا يضرّ ؛


[١] المدارك ٦ : ٩٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ح ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١ وب ٢٩ ح ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٢ ح ٥٨٤ ، وص ٣١٨ ح ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ح ٢٤٤ ، وص ٨٤ ح ٢٦١ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

[٤] المدارك ٦ : ٩٨.

[٥] الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣.

[٦] الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩.

[٧] المختلف ٣ : ٤٢١.

[٨] القلس : ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقي‌ء ، فإن عاد فهو قي‌ء (الصحاح ٣ : ٩٦٥).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست