اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 141
وتمسّك صاحب
المدارك بما حاصله أنّ المتبادر من الإفطار هو ما كان بالأكل والشرب [١] قد مرّ ما يضعفه أنفاً.
واحتجّ النافي
لهما بالأصل ، وصحيحة عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام
والحجامة» [٢].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال :
الأكل والشرب والنساء والارتماس» [٣].
والأصل لا
يعارض الدليل ، ورواية القداح مع عدم المقاومة محمولة على الناسي أو على ما ذرعه ،
وصحيحة ابن مسلم مخصّصة بهذه الأخبار وغيرها مما مرّ في غير ما نحن فيه.
ولم نقف لابن
الجنيد على ما يعتمد عليه.
هذا كلّه إذا
تعمّد ، وأما لو ذرعه أي جاءه من غير اختيار فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا شيء
عليه ، ويظهر من المدارك الاتفاق عليه [٤] ، وصحيحة الحلبي [٥] وغيرها [٦] ناطقة به.
ولكن نقل في
المختلف عن ابن الجنيد أنّه إذا كان من محرّم يجب عليه القضاء [٧] ، ولم نقف على مأخذه.
وأما
القلس[٨]والجشاء أي ما يرتفع من المعدة إلى الحلق ثمّ يرجع فلا يضرّ ؛