responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 138

ومنه يظهر وجه القول بالكراهة أيضاً.

وفيه : أنّ الجمع إنّما يصحّ مع المقاومة ، وهذه الصحيحة لا تقاوم ما تقدّم ، سيّما مع هجر أكثر الأصحاب لها ، ويمكن حملها على الجواز مع الضرورة كما يشعر به لفظ الدواء ، وهو لا ينافي الإفساد. أو على الجامد كما هو ظاهرها ، وتدلّ عليه موثّقة الحسن بن فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليه‌السلام : «لا بأس بالجامد» [١] وفي التهذيب : «ما تقول في التلطّف من الأشياف» [٢].

وأما الجامد : فالأكثر على أنّه غير محرّم ، بل نقل عن كشف الرموز نفي الخلاف [٣] ، وعن ظاهر الغنية الإجماع [٤] ، لكن صريح المعتبر التحريم في الحقنتين [٥] ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين [٦].

ومقتضى إطلاق ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا كونها موجبةً للقضاء والكفارة [٧]

ومقتضى ما اختاره في الجمل الكراهة [٨] ، وكذلك الشيخ في النهاية [٩].

ومقتضى إطلاق السيّد في الناصريّات كونه مفسداً [١٠] ، وكذلك المفيد [١١]


[١] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢ ، وفيه : عن محمّد بن الحسن عن أبيه. واللطف ما صغر ودقّ (القاموس المحيط ٣ : ١٩٥).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩٠.

[٣] كشف الرموز ١ : ٢٨١.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

[٦] نقله عن علي بن بابويه في المختلف ٣ : ٤١٢.

[٧] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٨] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٩] النهاية : ١٥٥.

[١٠] الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.

[١١] المقنعة : ٣٤٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست