اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 130
فيظهر منه أنّ مطلق سبق المني مفسد ، وذلك لأنّ مطلق خروج المني في اليوم
غير مبطل جزماً ، مثل ما لو كان من دون الاختيار في النوم واليقظة.
والقول بأنّ
مراده عليهالسلام أنّ السبق الذي يحصل عقيب اللمس وأشباهه مفسد من جهة
أنّه عقيب اللمس ، يدفعه إطلاق التعليل ، فلا بدّ أن يكون المراد من التعليل الأمر
بالتحرّز عن الإمناء على سبيل العمد.
والمراد بسبق
المني غلبة الطبع والهوى على الإنسان بحيث يخفى عليه الأمر ، فيستمرّ اللمس
وأشباهه إلى أن يخرج عن الحالة المعتادة ، فيفعل ما لا ينفكّ عنه الإمناء ، فيصير
من باب شبه العمد ، بل ربّما ينجرّ إلى الجماع ، كما يشير إليه إطلاق صحيحة منصور.
وبالجملة
المفسد هو القصد إلى الإمناء ، أو إلى فعلِ ما من شأنه ذلك غالباً ، فالمنع عنه
للشاب الشبق أو من لا يثق بنفسه لأجل فتور في جسده ؛ لأنّ ذلك فعل يشبه العمد.
ويؤيّد ما
ذكرنا ، بل يدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّاً ، الدالّة على وجوب القضاء والكفارة
على المتعمّد للإفطار [١] ، فإنّها بمفهومها تدلّ على عدم شيء على غير المتعمّد.
وتؤيّده أيضاً
رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، قال
: «لا بأس» [٢].
ومع ذلك كلّه
فالأحوط القضاء ، بل الكفارة أيضاً ، أمّا الوجوب فلم يثبت.
ثمّ إنّهم
اختلفوا في الإمناء بالنظر ، فأطلق جماعة من الأصحاب عدم وجوب شيء عليه ، من غير
فرق بين المحلّل والمحرّم ، وما كان مع القصد والاعتياد وما بغيرهما [٣]