responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 123

لها بالاستمناء.

أقول : كلّما وقفت عليه من كلام الأصحاب صريح أو ظاهر في قصد الإنزال أو قصد الفعل مع الاعتياد به ، وليس فيه إطلاق إلا ظاهر عبارة الشرائع هذه وعبارة القواعد ، حيث قال : ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه [١].

وعن أبي الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٢].

وأمّا غيرها فقال في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقاً [٣] ، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الإنزال القصد إلى الإنزال ، ومراده بالاستمناء هو المعالجة باليد ونحوها ، وبالملامسة والقبلة هو جعلهما وسيلة للإنزال قصداً.

وفي موضع آخر : من أمنى بالملاعبة والملامسة أو استمنى ولو بيده لزمته الكفّارة ، ثمّ نقل الخلاف عن بعض العامة ، ثمّ قال : لنا أنّه أجنب مختاراً متعمداً وكان كالمجامع ، ولأنّه أفطر بإنزاله عمداً فلزمته الكفارة.

ثمّ قال : ويؤيّد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليه‌السلام ، ثمّ نقل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية أبي بصير المتقدّمتين [٤].

فظهر أنّه حمل رواية أبي بصير على إرادة القصد بالإنزال ، أو مع اعتياده بذلك.

وقال في المنتهي : الإنزال نهاراً مفطر مفسد للصوم مع العمد ، سواء أنزل بالاستمناء أو ملامسةً وقبلةً بلا خلاف [٥] ، واستدلّ بالروايات الثلاث ، وقال في موضع آخر ما يؤدّي مؤدّى العبارة الثانية من المعتبر [٦].


[١] قواعد الأحكام ١ : ٣٧٣.

[٢] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٥٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٧٠.

[٥] المنتهي ٢ : ٥٦٤.

[٦] المنتهي ٢ : ٥٧١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٦٧٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست