اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 123
لها بالاستمناء.
أقول
: كلّما وقفت
عليه من كلام الأصحاب صريح أو ظاهر في قصد الإنزال أو قصد الفعل مع الاعتياد به ،
وليس فيه إطلاق إلا ظاهر عبارة الشرائع هذه وعبارة القواعد ، حيث قال : ولو أمنى
عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه [١].
وعن أبي الصلاح
: لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٢].
وأمّا غيرها
فقال في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقاً [٣] ، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الإنزال القصد إلى الإنزال
، ومراده بالاستمناء هو المعالجة باليد ونحوها ، وبالملامسة والقبلة هو جعلهما
وسيلة للإنزال قصداً.
وفي موضع آخر :
من أمنى بالملاعبة والملامسة أو استمنى ولو بيده لزمته الكفّارة ، ثمّ نقل الخلاف
عن بعض العامة ، ثمّ قال : لنا أنّه أجنب مختاراً متعمداً وكان كالمجامع ، ولأنّه
أفطر بإنزاله عمداً فلزمته الكفارة.
ثمّ
قال : ويؤيّد ذلك ما
روي من طريق أهل البيت عليهالسلام ، ثمّ نقل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية أبي
بصير المتقدّمتين [٤].
فظهر أنّه حمل
رواية أبي بصير على إرادة القصد بالإنزال ، أو مع اعتياده بذلك.
وقال
في المنتهي : الإنزال نهاراً مفطر مفسد للصوم مع العمد ، سواء أنزل بالاستمناء أو
ملامسةً وقبلةً بلا خلاف [٥] ، واستدلّ بالروايات الثلاث ، وقال في موضع آخر ما
يؤدّي مؤدّى العبارة الثانية من المعتبر [٦].