اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 105
أن يغتسل بعد الفجر أو نوى أن يشرع في الغسل في وقت لا يقع تمامه قبل الفجر
أو لا ؛ فإنّ كلّ ذلك في معنى تعمّد البقاء على الجنابة ، ومفسد للصوم ، وموجب
للكفارة ، وهو المشهور المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي الانتصار والوسيلة والسرائر
أنّه إجماعي [١] ، ونقل ذلك عن الخلاف والغنية وكشف الرموز أيضاً [٢] ، وهو الظاهر من العلامة في التذكرة والمنتهى في
الإفساد [٣].
وعن الصدوق في
المقنع : القول بعدم الوجوب ، حيث قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، وأخّر الغسل
إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللهُ يجامع نساءه من أوّل الليل ، ويؤخّر
الغسل حتّى يطلع الفجر ، لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه» [٤].
ونقل عنه رحمهالله أنّ عادته في هذا الكتاب نقل متون الأخبار والإفتاء
بها. ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمهالله[٥].
وذهب ابن أبي
عقيل إلى وجوب القضاء فقط [٦] ، والأقوى الأوّل.
لنا
: الإجماعات
المنقولة ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليلة أو أصاب من أهله
ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح قال : «يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر
من شهر رمضان ويستغفر ربّه» [٧].
[٤] المقنع (الجوامع
الفقهيّة) : ١٦ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٣ ، أقشاب جمع
قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال (مجمع البحرين ٢ : ١٤٣).