responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 105

أن يغتسل بعد الفجر أو نوى أن يشرع في الغسل في وقت لا يقع تمامه قبل الفجر أو لا ؛ فإنّ كلّ ذلك في معنى تعمّد البقاء على الجنابة ، ومفسد للصوم ، وموجب للكفارة ، وهو المشهور المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي الانتصار والوسيلة والسرائر أنّه إجماعي [١] ، ونقل ذلك عن الخلاف والغنية وكشف الرموز أيضاً [٢] ، وهو الظاهر من العلامة في التذكرة والمنتهى في الإفساد [٣].

وعن الصدوق في المقنع : القول بعدم الوجوب ، حيث قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ، فقال له : «قد كان رسول اللهُ يجامع نساءه من أوّل الليل ، ويؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه» [٤].

ونقل عنه رحمه‌الله أنّ عادته في هذا الكتاب نقل متون الأخبار والإفتاء بها. ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله [٥].

وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب القضاء فقط [٦] ، والأقوى الأوّل.

لنا : الإجماعات المنقولة ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليلة أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح قال : «يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه» [٧].


[١] الانتصار : ٦٣ ، الوسيلة : ١٤٢ ، السرائر ١ : ٣٧٧.

[٢] الخلاف ٢ : ١٧٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٠ ، كشف الرموز ١ : ٢٨٤.

[٣] التذكرة ٦ : ٤٩ ، المنتهي ٢ : ٥٦٥.

[٤] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٦ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٣ ، أقشاب جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال (مجمع البحرين ٢ : ١٤٣).

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.

[٦] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٠٧.

[٧] الكافي ٤ : ١٠٥ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست