responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 391

وجعل الشطر الأخر في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم نبعّد إصابته الحقّ في ذلك ، بل كان على صواب.

وإنّما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإنّما عدم ذلك لوضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأُصول في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ؛ وردّ الحقوق [١] ، انتهى كلامه.

والمشهور بين محقّقيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الأخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له عليه‌السلام [٢].

وبعضهم صرّح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكّد فيه غاية التأكيد ، مثل ابن إدريس [٣] ، وادّعى فيه تطابق الأدلّة العقليّة والنقليّة وفتاوى المحصّلين من الأصحاب.

وأكثرهم خيّروا بين الدفن ، أو الضبط والإيصاء ، أو الصرف في سائر الأصناف [٤] ، وظاهر كثير منهم ترجيح الأخير على غيره [٥].

(وظاهر بعضهم وجوب الصرف إليهم معيّناً [٦].

وظاهر بعضهم تعميم الإعطاء لصلحاء الشيعة وفقرائهم) [٧] و [٨].

وقيّد جماعة من المحقّقين المجوّزين لإعطاء سائر الأصناف بأن يكون على سبيل التتمة ، بمعنى أنّه لو لم تفِ حصتهم بمئونة سنتهم ، فتعطى تتمة المئونة


[١] المقنعة : ٢٨٥ ٢٨٧.

[٢] كالمفيد في المقنعة : ٢٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٨١ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٣.

[٣] السرائر ١ : ٤٩٧.

[٤] المقنعة : ٢٨٦ ، المبسوط ١ : ٢٦٤.

[٥] المقنعة : ٢٨٦.

[٦] الشرائع ١ : ١٦٧ ، المهذّب البارع ١ : ٥٧١ ، ونسبه في الروضة ٢ : ٨٠ إلى المشهور بين المتأخّرين.

[٧] حكاه في المقنعة : ٢٨٦ ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧.

[٨] ما بين القوسين ليس في «م».

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست