responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 389

وبملاحظة أنّ فسّاق الشيعة الذين لا يحترزون عن أغلب المحرّمات في المناكح ، بل عن الزنا ، وهم الأغلبون منهم لا ينفعهم ذلك ، ولا يوازي تحليل الإمام حصّة خمس فقراء بني هاشم وصلحائهم لأجل أن تطيب ولادتهم مع عدم تجنّبهم عمّا يوجب عدم الطيب ؛ لما يستلزمه من حرمان هؤلاء وعسرهم وشدتهم.

ولذلك ربما يحتمل أن يكون المراد في تلك الأخبار من الشيعة خلّصهم وخواصّهم ، كما يظهر من خصوص بعض الأخبار [١] ، ونحن لا نجتزئ بذلك التخصيص في الخلّص أيضاً ؛ للأصل الثابت.

والظاهر دخول وطء الجارية المشتراة ممن لا يخرج خمس ماله وإن تعلّق الخمس بنفس الجارية أيضاً ، وكذلك ما اشترى من مال انتقل إليه ممن لا يخمّس ؛ لعدم مقاومة تعلّق الخمس بالعين دون الذمّة ؛ لإطلاقات الأخبار المخصّصة. والأمر في مال من لا يعتقد الخمس كالمخالف أظهر.

وأمّا خصوص حقّه عليه‌السلام من الخمس من مال نفس المكلّف فسيجي‌ء الكلام فيه.

ويظهر من ذلك الكلام في المتاجر ، فالظاهر صحّة استثناء ما يشترى من الغنائم المأخوذة من دار الحرب بدون الإذن ، بل واشتراء متعلّق الخمس ممن لا يخمّس لما أشرنا إلى أن يتجر فيربح فيجب فيه ، كما نقلناه عن ابن إدريس [٢].

والدليل على ذلك أيضاً بعض العمومات المتقدّمة ، كصحيحة الفضلاء [٣] وغيرها ، ولزوم العسر والحرج.

ويظهر من ذلك الكلام في المساكن أيضاً ، فلا إشكال فيما هو من جملة المؤن ، وكذلك فيما زاد عليها إذا كان من الأراضي المختصة بهم «؛ للاتفاق ، وكذلك إذا اشتراه ممن لا يخمّس كما أشرنا.


[١] الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.

[٢] السرائر ١ : ٤٩٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٣٧ ح ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ح ١٩١ ، علل الشرائع : ٣٧٧ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست