اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 376
مباحة تستحقّ بالسبق إليها والإخراج لها ، والشيخان يطالبان بدليل ما
أطلقاه [١].
وخصّها ابن
إدريس أيضاً بما كانت في أرضه عليهالسلام[٢] ، واستحسنه العلامة رحمهالله وقال : لم نقف للشيخين على حجة في ذلك [٣].
أقول : وتدلّ
عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٤] ، وما رواه العياشي عن الباقر عليهالسلام قال : «لنا الأنفال» قيل : وما الأنفال؟ قال : «منها
المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا» قال : «ما
كان للملوك فهو من الأنفال» [٥].
وهذان الخبران
مع عمل جماعة من القدماء عليه ، وسائر العمومات مثل صحيحة الكناني قال ، قال لي
أبو عبد الله عليهالسلام : «نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأموال ، ولنا صفو
المال» [٦] الحديث. ومثل صحيحة أبي خالد الكابلي الدالّة على أنّ
الأرض كلّها لهم [٧] ، وفي معناها روايات أُخر تكفي في ثبوت الحكم.
ولا ينافي ذلك
ما تقدّم من ثبوت الخمس في المعادن ، ولا ما قدّمناه من أنّ كلّ معدن يكون في ملك
أحد فهو له ويجب عليه الخمس.
أمّا في زمان
الحضور ؛ فلأنّ الظاهر أنّ ما كانوا يأذنون في التصرف فيه من الأنفال كان لهم خمسه
، ومصرفه كان مصرف الخمس ، وهو صريح كلام الكليني ، حيث قال بعد كلام في ذكر
الأنفال : وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة ، فإن عمل فيها
قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس ، والذي