responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 375

منها حسنة حمّاد الطويلة المرسلة ، ففيها : «وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها له» [١].

وحسنة حفص بن البختري ، وحسنة محمّد بن مسلم المتقدّمتين ، ومرسلة أحمد بن محمّد ، وما رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم [٢].

وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي العموم ، وقيّده ابن إدريس بما كانت المذكورات في الموات أو الأرضين المملوكة للإمام [٣] ، وارتضاه صاحب المدارك استضعافاً للأخبار ، واقتصاراً في خلاف الأصل على موضع الوفاق [٤].

وأنت خبير بأنّ الأخبار معتبرة ، ولا وجه للقدح فيها سيّما مع عمل الأصحاب ، وأيضاً أنّ ما ذكره يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بما ذكر كما نبّه عليه الشهيد في البيان [٥].

ومنها : المعادن ، والمشهور أنّها من المشتركات بين الناس.

وذهب الشيخان [٦] والكليني [٧] وشيخه عليّ بن إبراهيم [٨] وسلار [٩] وابن البرّاج [١٠] ، إلى أنّها من الأنفال ، وفي كلام بعض هؤلاء البحار أيضاً [١١].

وقال في المعتبر بعد نقله عن الشيخين : إن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أمّا ما يكون في أرض لا تختص بالإمام فالوجه أنّه لا يختص به ؛ لأنّها أموال


[١] الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.

[٢] المقنعة : ٢٩٠.

[٣] السرائر ١ : ٤٩٧.

[٤] المدارك ٥ : ٤١٦.

[٥] البيان : ٣٥٢.

[٦] المقنعة : ٢٧٨ ، النهاية : ٤١٩.

[٧] الكافي ١ : ٥٣٨.

[٨] تفسير القمي ١ : ٢٥٤.

[٩] المراسم : ١٤٠.

[١٠] المهذّب ١ : ١٨٦.

[١١] كالكليني في الكافي ١ : ٥٣٨ ، والمفيد في المقنعة : ٢٧٨ ، وسلّار في المراسم : ١٤٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست