اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 336
الذمّي ، ولا دليل على جواز إلزامه بها ، ولو فرض أخذ القيمة فيجيء على
أصل المسألة وجوب الخمس عليه في ذلك الخمس ؛ لأنّه أيضاً ملك اشتراه من صاحب الخمس
، وهكذا إلى أن لا يبقى شيء.
والمراد بخمس
الانتفاع ينبغي أن يكون خمس اجرة المثل ، لا خمس ما ينتفع به الذميّ ؛ إذ قد
يتفاوت بالوجود والعدم والقلّة والكثرة بسبب ترك الزرع وإساءته ونحو ذلك ، فيؤخذ
منه ذلك في كلّ عام.
وعلى القول
بشمول الأرض المشغولة بالبناء والأشجار فتقدّر الأرض المشغولة بكون الشاغل
مستحقّاً للبقاء بأُجرة لصاحب الأرض ، ويؤخذ منه خمس اجرة مثل تلك الأرض.
وقد يحتمل هنا
تقدير الأرض خالية عن الشاغل وأخذ خمس أُجرتها كذلك. وهو بعيد ؛ لعدم تعلّق حقّ
الخمس بها خاليةً ، بل كان مقارناً بالشاغل.
وأمّا لو أُريد
أخذ العين على هذا التقدير فعلى فرض (إفراز) خمس العين فلا مناص عن أخذ أُجرة مثل
الخمس ؛ لعدم التسلّط على منع الذمّي عن التصرّف في الشواغل.
ولو باع الذميّ
هذه الأرض لذميّ آخر لا يسقط خمسه ، بل ولا يسقط لو باعها لمسلم أيضاً ؛ فيبطل
البيع في مقدار الخمس ، ويتخير المشتري مع الجهل لتبعّض الصفقة.
وكذلك لا يسقط
بإقالة المسلم له في البيع ، فيستردّ الذمّي من الثمن ما قابل غير خمس الأرض ، فهي
في الحقيقة أقاله في بعض المبيع ؛ لخروج الخمس عن ملكه قسراً وإن لم يسلّمه إلى
المستحقّ بعد ، ولا يعود إلى البائع بالإقالة.
ولا فرق في ذلك
بين ما لو قاطعه على المنفعة أم لا.
وأمّا على
الاحتمال الضعيف المتقدّم فيصحّ الترادّ في الكلّ ، لكن على الذمّي أرش عين الخمس
، وصيرورتها معيّنة بسبب تعلّق وجوب خمس المنفعة ، ويتعلّق حينئذٍ بالبائع لتبعيته
للعين.
وربما احتمل
سقوطه هنا ؛ لأنّ الإقالة فسخ للبيع ، فكأنّ البيع لم يقع من المسلم أصلاً.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 4 صفحة : 336