responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 323

برأسه أو من قبيل المعادن ، أو من قبيل الأرباح؟ ظاهر الفاضل أنّه من قبيل الأرباح [١] وقال السيد المرتضى : لا خمس فيه [٢] ، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية.

ثمّ قال : ونفى بعض الأصحاب الخمس عن المسك [٣] ، والاحتمالان فيه قائمان ، والظاهر أنّه من المكاسب.

وقال في فروع مسألة جميع أنواع التكسب : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس [٤] ، ونفاه ابن إدريس [٥] والفاضل [٦] رحمهما‌الله للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح [٧].

ثمّ أقول : والتحقيق في المسألة إبقاء الآية على العموم ، ولكن ظهورها في الغنيمة المكتسبة أو ترددها بينها وبين مطلق الفائدة يثبّطنا عن تعميمها لمثل الميراث والهدية والهبة والمهر وعوض الخلع وحصول صيد في داره بلا تعب ونحو ذلك ، ومن ذلك الصدقات والأخماس.

وفي رواية الحسين بن عبد ربّه تصريح بعدمه في الخمس [٨].

وكذلك الأخبار الواردة في المسألة لا يستفاد منها إلا الفائدة المكتسبة. ولفظ الإفادة في بعضها بمعنى الاستفادة ، وهو ظاهر في الطلب والتحصيل.

والأصل مع ضعف كثير من الروايات وعدم ظهور دلالة كثير منها في مثل ذلك ، وترك الجمهور العمل على العموم في أمثالها يرجّح عدم الدخول.


[١] المختلف ٣ : ٣١٦.

[٢] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٥ مسألة ١٢١.

[٣] العلّامة في المنتهي ١ : ٥٤٧.

[٤] الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٥] السرائر ١ : ٤٩٠.

[٦] المختلف ٣ : ٣١٥.

[٧] البيان : ٣٤٨.

[٨] الكافي ١ : ٥٤٧ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ٢ ، قال : سرّح الرّضا عليه‌السلام إلى أبي بِصِلَةٍ وكتب عليه‌السلام : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست