اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 81
ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة» [١].
ورواية أبي
بصير المتقدّمة.
ولم أجد
للتفرقة بمؤخر العين وصفحة الوجه وجهاً ، ويمكن أن يقال : إنّ في موثّقة يونس بن
يعقوب وموثّقة أبي بصير المتقدّمتين دلالة على ذلك مع ضربٍ من التوجيه فتدبر ،
ورواية المفضل الاتية تثبت ما يقرب من عكس ذلك.
ونقل عن ابن
الجنيد القول بأنّه لو كان داخل الصفّ سلّم عن جانبيه [٢] ، وربما كان في صحيحة عليّ بن جعفر السابقة تأييد له.
قال في الذكرى
بعد نقلها : ويبعد أن تختصّ الرواية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ،
وخصوصاً منهم الإمام عليهالسلام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد
أيضاً ، غير أنّ الأشهر الوحدة فيهما [٣].
وقال الفاضل
المجلسي في شرح الفقيه : ولعلّه راهم خلف أبيه مأمومين [٤].
ويستحبّ
للمأموم التسليم عن الجانبين إذا كان على يساره أحد ، وإلّا فعن يمينه على المشهور
، لصحيحتي عبد الحميد ومنصور المتقدّمتين ، ورواية أبي بصير المتقدّمة.
وصحيحة عنبسة
بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد ،
كيف يسلّم؟ قال : «يسلّم واحدة عن يمينه» [٥].
وأما ما رواه
زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يسلّم تسليمة واحدة ، إماماً كان أو غيره» [٦] فحمل