responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 60

والظاهر أنّه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمّى وإن كان بالوصف ، كالرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، ونحوهما.

وهل يجب في التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمّنته الموثّقتان [١] ، وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو من قوّة.

ويكفي فيمن ذكر اسمه الشريف أو ذُكر عنده مطلقاً مثل قوله «وربّ صلّ عليه وآله» وغير ذلك ، ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضاً الإتيان بلفظ الصلاة.

الرابع : يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض ويفرج بينهما شيئاً.

وأن يتورّك كما تقدّم.

وأن يكون طرف إبهام اليمنى على الأرض.

وأن لا يقعد [٢] على قدميه فيتأذّى بذلك ، ولا يكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد والدعاء.

كلّ هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدّم بعضها [٣].

ويستحبّ العمل بالمأثور من الأدعية ، مثل ما ورد في موثّقة أبي بصير الطويلة [٤] وغيرها [٥].


[١] وهما موثّقة عبد الملك وموثّقة أبي بصير المتقدّمتان في ص ٥٣ ، ٥٧.

[٢] في «ص» : وأن لا يعتمد.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٣ ، الوسائل ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.

[٥] مستدرك الوسائل ٥ : ٦ أبواب التشهّد ب ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست