اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 60
والظاهر أنّه
لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمّى وإن كان بالوصف ، كالرسول والنبيّ
، أو بالضمير ، ونحوهما.
وهل يجب في
التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمّنته
الموثّقتان [١] ، وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو من قوّة.
ويكفي فيمن ذكر
اسمه الشريف أو ذُكر عنده مطلقاً مثل قوله «وربّ صلّ عليه وآله» وغير ذلك ، ويمكن
الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضاً الإتيان بلفظ الصلاة.
الرابع
: يستحبّ أن
يلصق ركبتيه بالأرض ويفرج بينهما شيئاً.
وأن يتورّك كما
تقدّم.
وأن يكون طرف
إبهام اليمنى على الأرض.
وأن لا يقعد [٢] على قدميه فيتأذّى بذلك ، ولا يكون قاعداً على الأرض
فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد والدعاء.