responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 550

الثاني [١] ، وصاحب المدارك [٢].

دليل المانع : لزوم البدعة ، والنبش ، والهتك.

والاستدلال الأوّل من ابن إدريس [٣] ، وهو لا يصحّ إلّا في النقل إلى المشاهد بقصد الفضل لا مطلقاً ، وهو صحيح لو لم يقم عليه دليل ، وسنذكر ما يشير إلى الجواز.

وأما النبش فالدليل على حرمته ليس إلّا الإجماع ، وهو فيما نحن فيه ممنوع ، لعدم العلم به فيما نحن فيه ، والإجماع في الجملة لا ينفع إلّا فيما حصل القطع به ، وهو فيما نحن فيه ممنوع.

والاعتماد على لفظ الإجماع المنقول إن جعل من باب الخبر العام وقيل بأصالة عدم التخصيص ؛ فهو بعد نقل الخلافات في المسألة من القدماء والمتأخّرين مشكل ، سيّما مع أنّ الظاهر من بعضهم الإجماع في الجملة. وصرّح به في روض الجنان ، قال : وهو في الجملة إجماعيّ [٤].

وإن يجعل من باب الخبر العام واعتمدنا على ما حصل العلم به من مراد مدّعي الإجماع فلا دلالة فيه.

وأما الهتك فقد عرفت الحال فيه والإجمال [٥] والإشكال.

وأمّا ما يدلّ على الجواز فهو الأصل ، والتمسّك بمن له أهليّة الشفاعة ، فإنّ العقل يحكم بجوازه ، والعلّة المستفادة من الأخبار الدالّة على حسن مجاورتهم والدفن في جوارهم ، وما دلّ على جواز النقل إليهم قبل الدفن [٦] ، وما روي عن الصادق


[١] روض الجنان : ٣٢٠.

[٢] المدارك ٢ : ١٥٤.

[٣] السرائر ١ : ١٧٠.

[٤] روض الجنان : ٣٢٠.

[٥] في «ص» ، «ح» : والإجماع.

[٦] مصباح المتهجّد : ٢١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست