والاستدلال
الأوّل من ابن إدريس [٣] ، وهو لا يصحّ إلّا في النقل إلى المشاهد بقصد الفضل لا
مطلقاً ، وهو صحيح لو لم يقم عليه دليل ، وسنذكر ما يشير إلى الجواز.
وأما النبش
فالدليل على حرمته ليس إلّا الإجماع ، وهو فيما نحن فيه ممنوع ، لعدم العلم به
فيما نحن فيه ، والإجماع في الجملة لا ينفع إلّا فيما حصل القطع به ، وهو فيما نحن
فيه ممنوع.
والاعتماد على
لفظ الإجماع المنقول إن جعل من باب الخبر العام وقيل بأصالة عدم التخصيص ؛ فهو بعد
نقل الخلافات في المسألة من القدماء والمتأخّرين مشكل ، سيّما مع أنّ الظاهر من
بعضهم الإجماع في الجملة. وصرّح به في روض الجنان ، قال : وهو في الجملة إجماعيّ [٤].
وإن يجعل من
باب الخبر العام واعتمدنا على ما حصل العلم به من مراد مدّعي الإجماع فلا دلالة
فيه.
وأما الهتك فقد
عرفت الحال فيه والإجمال [٥] والإشكال.
وأمّا ما يدلّ
على الجواز فهو الأصل ، والتمسّك بمن له أهليّة الشفاعة ، فإنّ العقل يحكم بجوازه
، والعلّة المستفادة من الأخبار الدالّة على حسن مجاورتهم والدفن في جوارهم ، وما
دلّ على جواز النقل إليهم قبل الدفن [٦] ، وما روي عن الصادق