responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 543

القبر المندرس.

وعن المفيد رحمه‌الله : أنّه «خدّد» بالخاء المعجمة والدال المهملة بمعنى الشقّ ليدفن فيه أو على جهة النبش [١].

وربما احتمل أن يكون معنى الحديث بالنظر إلى الرواية الاولى والرواية الثالثة : من قتل مؤمناً عدواناً ، فإنّه بذلك يصير مستقلا في إحداث القبر بين القبور ، بخلاف ما لو مات أو قتل بحكم الشرع.

ولا يخفى أنّ هذه المعاني بعضها مما هو محرّم وبعضها مما هو مكروه ، فالتجديد بالجيم والتسنيم مكروهان ، والنبش حرام ، والشق للدفن أيضاً حرام في الجملة كما سيجي‌ء.

وكيف كان فالرواية وفتوى الأصحاب تكفي في إثبات كراهة التجديد.

ويبقى الكلام في معنى الخروج عن الإسلام ، وربما يؤوّل بقيد استحلال المحرّم ، أو عدم كراهة المكروه مع العلم بالحرمة أو الكراهة من الشرع ، أو على المبالغة في المنقصة كما في نظائره.

ثمّ إنّ التجديد قد يطلق على المرمّة وإصلاح المنكسر ، ولكن الظاهر أنّه معنى مجازي له ، فهو غير داخل في الخبر.

وأما ما ذكره في روض الجنان [٢] من الحرمة في المسألة فلا دليل على الحرمة مطلقاً ، فلا بدّ من تقييدها بما لو احتاج الناس إلى تلك الأرض.

وفي الذكرى : المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً ، وكذا يكره القعود على القبر [٣] ، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه [٤].


[١] حكاه عنه في التهذيب ١ : ٤٦٠ ذ. ح ١٤٩٧.

[٢] روض الجنان : ٣١٩.

[٣] الذكرى : ١٦.

[٤] المبسوط ١ : ٨٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست