اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 543
القبر المندرس.
وعن المفيد رحمهالله : أنّه «خدّد» بالخاء المعجمة والدال المهملة بمعنى
الشقّ ليدفن فيه أو على جهة النبش [١].
وربما احتمل أن
يكون معنى الحديث بالنظر إلى الرواية الاولى والرواية الثالثة : من قتل مؤمناً
عدواناً ، فإنّه بذلك يصير مستقلا في إحداث القبر بين القبور ، بخلاف ما لو مات أو
قتل بحكم الشرع.
ولا يخفى أنّ
هذه المعاني بعضها مما هو محرّم وبعضها مما هو مكروه ، فالتجديد بالجيم والتسنيم
مكروهان ، والنبش حرام ، والشق للدفن أيضاً حرام في الجملة كما سيجيء.
وكيف كان
فالرواية وفتوى الأصحاب تكفي في إثبات كراهة التجديد.
ويبقى الكلام
في معنى الخروج عن الإسلام ، وربما يؤوّل بقيد استحلال المحرّم ، أو عدم كراهة
المكروه مع العلم بالحرمة أو الكراهة من الشرع ، أو على المبالغة في المنقصة كما
في نظائره.
ثمّ إنّ
التجديد قد يطلق على المرمّة وإصلاح المنكسر ، ولكن الظاهر أنّه معنى مجازي له ،
فهو غير داخل في الخبر.
وأما ما ذكره
في روض الجنان [٢] من الحرمة في المسألة فلا دليل على الحرمة مطلقاً ، فلا
بدّ من تقييدها بما لو احتاج الناس إلى تلك الأرض.
وفي الذكرى :
المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً ، وكذا يكره القعود على القبر [٣] ، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه [٤].