responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 537

وبما رواه محمّد بن مسلم : «اللهم جافِ الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه بها عن رحمة من سواك» [١].

ويظهر من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله استحباب كونه مقابل القبلة حين وضع اليد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة.

وهو يفيد رجحان مطلق الوضع ، لا خصوص عند الرأس كما يستفاد من غيرها ، ولا اختصاصه بوقت الدفن ، هذا على ما رواه الشيخ [٢].

أمّا على ما في الكافي فتشكل استفادته ، لأنّ له زيادة في أوّله تضعف الاستدلال به على الإطلاق [٣].

وقال في الفقيه : ومتى زرت قبره فادعُ له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة [٤] ، وأراد بالدعاء ما ورد في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة.

قال في الذكرى : وعلى ذلك يعني الاستقبال عمل الأصحاب [٥] ، وقال بعض أصحابنا : ورأيت في بعض الروايات أنّ زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة ، وزيارته مستدبرها ومستقبلها [٦].

أقول : وروى الكليني في الصحيح ، عن محمّد بن أحمد ، قال : كنت بفيد ،


[١] الكافي ٣ : ١٩٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ح ٩٢٧ ، الوسائل ٢ : ٨٥٥ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٨ ، الوسائل ٢ : ٨٦١ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٢٠٠ ح ٣ ، وفي صدره : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو؟ ولمَ صنع؟ قال : صنعه رسول الله (ص) على ابنه بعد النضح..

[٤] الفقيه ١ : ١٠٩.

[٥] الذكرى : ٦٨.

[٦] انظر الوسائل ٢ : ٨٨١ أبواب الدفن ب ٥٧ ، وج ١٠ : ٢٦٦ أبواب المزار ب ٦ ، وص ٣٠٣ ب ٢٩ ، وص ٣٨٢ ب ٦٢ وغيرها من أبواب المزار.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست