responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 521

أهل المعرفة ، والحريّ بالعارف أن يجعل الأوّل من باب الشّهوة ، والأخر من باب الإرادة ، عكس ما هو مأنوس في طباع العامّة.

ونظير ذلك : المحبّ المشتاق إلى لقاء محبوب عظيم رفيع الشأن غاية الاشتياق المتدنّس بالوسخ والقذر المتلبّس بالثياب الخبيثة المنتنة المنفّرة ، فهو مع أنّه لا يطيق المفارقة ويقلّ اصطباره عن القرار ، يرجو طول زمان المفارقة بمقدار إزالة الأوساخ ، وأخذ الأُهبة للقاء المحبوب على وجه يليق به.

ونظير الأخر : مطلوبية طول الشتاء للزراع مع تحمّل الشدائد فيه ، لأجل زيادة المحصول ، وإلى ذلك أُشير في كلمات أهل العصمة عليهم‌السلام : «بقية العمر نفيسة لا ثمن لها» [١] و «الدنيا مزرعة الآخرة» [٢] ونحو ذلك.

الرابع : يستحبّ وضع جنازة الرجل على الأرض مما يلي رجلي القبر ، والمرأة مما تلي القبلة وأن ينقله إلى شفير القبر بعد وضعه قريباً منه بدفعات ثلاث. والأخبار الدالّة على وضعه قريباً من القبر بذراعين أو ثلاثة أو نحو ذلك ليأخذ أُهبته ، وأن لا يفدح بالميّت القبر ؛ كثيرة [٣].

وأمّا استحباب الدفعات الثلاث ، فيدلّ عليه ما رواه الصدوق في العلل قال : وفي حديث آخر : «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة ، وتعوّذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هُنيئة ، ثمّ قدّمه قليلاً ، واصبر عليه ليأخذ أُهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر» [٤].

ويستحبّ أن يرسل الرجل إلى القبر سابقاً برأسه من قِبَل الرجلين ، والمرأة


[١] ورد مضمونه في البحار ٦ : ١٣٨ ح ٤٦.

[٢] عوالي اللآلي ١ : ٢٦٧ ح ٦٦.

[٣] انظر الوسائل ٢ : ٨٣٧ أبواب الدفن ب ١٦.

[٤] علل الشرائع : ٣٠٦ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٨٣٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست