اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 521
أهل المعرفة ، والحريّ بالعارف أن يجعل الأوّل من باب الشّهوة ، والأخر من
باب الإرادة ، عكس ما هو مأنوس في طباع العامّة.
ونظير ذلك :
المحبّ المشتاق إلى لقاء محبوب عظيم رفيع الشأن غاية الاشتياق المتدنّس بالوسخ
والقذر المتلبّس بالثياب الخبيثة المنتنة المنفّرة ، فهو مع أنّه لا يطيق المفارقة
ويقلّ اصطباره عن القرار ، يرجو طول زمان المفارقة بمقدار إزالة الأوساخ ، وأخذ
الأُهبة للقاء المحبوب على وجه يليق به.
ونظير الأخر :
مطلوبية طول الشتاء للزراع مع تحمّل الشدائد فيه ، لأجل زيادة المحصول ، وإلى ذلك
أُشير في كلمات أهل العصمة عليهمالسلام : «بقية العمر نفيسة لا ثمن لها» [١] و «الدنيا مزرعة الآخرة» [٢] ونحو ذلك.
الرابع
: يستحبّ وضع
جنازة الرجل على الأرض مما يلي رجلي القبر ، والمرأة مما تلي القبلة وأن ينقله إلى
شفير القبر بعد وضعه قريباً منه بدفعات ثلاث. والأخبار الدالّة على وضعه قريباً من
القبر بذراعين أو ثلاثة أو نحو ذلك ليأخذ أُهبته ، وأن لا يفدح بالميّت القبر ؛
كثيرة [٣].
وأمّا استحباب
الدفعات الثلاث ، فيدلّ عليه ما رواه الصدوق في العلل قال : وفي حديث آخر : «إذا
أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإنّ للقبر أهوالاً عظيمة ، وتعوّذ من هول
المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هُنيئة ، ثمّ قدّمه قليلاً ، واصبر
عليه ليأخذ أُهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر» [٤].
ويستحبّ أن يرسل
الرجل إلى القبر سابقاً برأسه من قِبَل الرجلين ، والمرأة