اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 501
وأما رواية
عمّار وما في معناها فلا تنتهض حجّة على تخصيص تلك العمومات المعتضدة بالأخبار
المجوّزة بظاهرها كما سيجيء ، فإما تحمل على الكراهة مع إرادة الصلاة على ميت
صلّي عليه كما تشعر به الأخبار المجوّزة ، أو يقال : إنّ المراد منها منع الصلاة
أوّلاً على المدفون ، يعني لا يجوز اختيار تقديم الدفن على الصلاة ، ولا تنفي وجوب
الصلاة على ميّت دفن بلا صلاة على من لم يحضره حين الدفن أيضاً ، فحاصلها بيان وجوب
تقديم الصلاة على الدفن.
وأما الكلام في
جواز الصلاة على ميّت صلّي عليه ودفن ؛ فهو أنّ ظاهر أكثر أصحابنا الجواز [١] ، وظاهر العلامة في المختلف العدم ، وجمع بين الأخبار
المختلفة في هذا الباب بذلك [٢].
وربما جمع
الشيخ بينهما بحمل المانعة على الصلاة ، والمجوّزة على الدعاء [٣].
وقد جمع بينهما
أيضاً [٤] هو وغيره من الفقهاء [٥] بحمل المجوّزة على ما لو صلّاها في يوم وليلة ،
والمانعة لو صلاها بعد ذلك ، وحدّدها سلّار بثلاثة أيام بينهما [٦] ، ويظهر من الخلاف أنّ به رواية [٧] ، وحدّدها ابن الجنيد بما لم يعلم منه تغيّر صورته [٨].
والحاصل أن
فتاوى الأكثرين على الجواز لمن فاتته الصلاة على من صلّي عليه ، مع اختلافهم في
التحديدات المذكورة ، واعترف الفاضلان بعدم اطلاعهم على
[١] منهم الشيخ
المفيد في المقنعة : ٢٣١ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨٥ ، والخلاف ١ : ٧٢٦
مسألة ٥٤٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٣٢ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٦٠.