responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 501

وأما رواية عمّار وما في معناها فلا تنتهض حجّة على تخصيص تلك العمومات المعتضدة بالأخبار المجوّزة بظاهرها كما سيجي‌ء ، فإما تحمل على الكراهة مع إرادة الصلاة على ميت صلّي عليه كما تشعر به الأخبار المجوّزة ، أو يقال : إنّ المراد منها منع الصلاة أوّلاً على المدفون ، يعني لا يجوز اختيار تقديم الدفن على الصلاة ، ولا تنفي وجوب الصلاة على ميّت دفن بلا صلاة على من لم يحضره حين الدفن أيضاً ، فحاصلها بيان وجوب تقديم الصلاة على الدفن.

وأما الكلام في جواز الصلاة على ميّت صلّي عليه ودفن ؛ فهو أنّ ظاهر أكثر أصحابنا الجواز [١] ، وظاهر العلامة في المختلف العدم ، وجمع بين الأخبار المختلفة في هذا الباب بذلك [٢].

وربما جمع الشيخ بينهما بحمل المانعة على الصلاة ، والمجوّزة على الدعاء [٣].

وقد جمع بينهما أيضاً [٤] هو وغيره من الفقهاء [٥] بحمل المجوّزة على ما لو صلّاها في يوم وليلة ، والمانعة لو صلاها بعد ذلك ، وحدّدها سلّار بثلاثة أيام بينهما [٦] ، ويظهر من الخلاف أنّ به رواية [٧] ، وحدّدها ابن الجنيد بما لم يعلم منه تغيّر صورته [٨].

والحاصل أن فتاوى الأكثرين على الجواز لمن فاتته الصلاة على من صلّي عليه ، مع اختلافهم في التحديدات المذكورة ، واعترف الفاضلان بعدم اطلاعهم على


[١] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٣١ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨٥ ، والخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٣٢ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٦٠.

[٢] المختلف ٢ : ٣٠٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٨ ، ١٨٧٩.

[٤] المبسوط ١ : ١٨٥.

[٥] كالشيخ المفيد في المقنعة : ٣٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٨٨.

[٦] المراسم : ٨٠.

[٧] الخلاف ١ : ٧٢٦ ، وانظر الوسائل ٢ : ٧٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٩.

[٨] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٠٥ ، والذكرى : ٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست